responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300

انّه منطوق يقول انّ المنع من التأفيف فى العرف حقيقة فى المنع عن الأذيّة للتّبادر و كذلك مثل قولهم لا تعطه ذرّة حقيقة فى المنع عن الإعطاء مطلقا انتهى و ما ذكره من دلالة كلام العلّامة على ما ذكره و إن كان محلّ نظر لكنّ المستفاد منه فى كلامه المنقول و غيره ان اشتباه القياس بالطّريق الاولى بمفهوم الموافقة اصلا و عكسا غير عزيز بل قال فى المعالم فى المقام المذكور بانّه لا نافى للقياس الجلىّ اعنى ما يعرف الحكم فيه بالطّريق الاولى حتّى يقال انّه قائل بهذا المفهوم دون القياس و يجعل ذلك حجّة على انّه ليس بقياس ثم قال اذا عرفت ذلك فالحق ما ذكره بعض المحقّقين من انّ النّزاع هنا لفظىّ لا طائل تحته انتهى و منه يظهر انّ عمل كثير من اهل الظّنون الخاصّة بالقياس بالطّريق الاولى كصاحب المعالم و ابيه الشّهيد الثّانى و غيرهما امّا من جهة زعم انّه لا نافى للعمل بالقياس بالطّريق الاولى او من جهة زعم اندراجه فى مفهوم الموافقة الّذى يكون معتبرا اجماعا و كلا الزّعمين فاسدان بل المناط هو حصول القطع بالعلّة و لو من القرائن الخارجيّة او حصول التّنصيص عليها او دلالة اللّفظ عليها بالتّنبيه او الإيماء و الاشارة سواء كان فى الفرع كما فى مفهوم الموافقة آكدّ و اولى و لأجل ما ذكرنا لم يعمل بالقياس بالطّريق الاولى غير واحد من اهل الظّنون المطلقة ايضا كالمحقق القمّى ره و غيره‌

توهم حجيتها من مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة

قوله بناء على انّ المراد اه‌ و تقريب الاستدلال انّ المراد بالموصول امّا مطلق المشهور سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى فتكون الرّواية مسوقة لاثبات الحجّية الفعليّة للمشهور سواء كانت هناك حجّة شأنيّة كالروايتين ام لا كالفتواءين اذا كانت إحداهما مشهورة فعلى هذا تثبت المرفوعة ثلاثة مطالب احدها كون شهرة الرّواية مرجّحة لاحدى الرّوايتين و ثانيها كون الشّهرة الفتوائية مرجّحة لإحداهما و ثالثها كون الشّهرة الفتوائية حجّة مستقلّة دون المشهور بحسب الرّواية لكن اناطة الحكم بالاشتهار من جهة مفهوم الوصف تدلّ على الأخذ بالمشهور مطلقا سواء كان بحسب الرّواية او بحسب الفتوى و يرد عليه مضافا الى ما سيذكره المصنّف انّ المراد بكلمة الماء الموصولة لا بدّ ان يكون الخبر المشهور فلا يشمل المشهور بحسب الفتوى ليكون حجّة مستقلّة امّا اوّلا فلانّ اللّفظ انّما يحمل على العموم اذا لم يكن هناك عهد و المعهود المسئول عنه هو الخبران المتعارضان و امّا ثانيا فلأنّ الموصول يقيّد بالصّلة لا محالة و المراد بالصّلة هو الاشتهار بحسب الرّواية فقط لعدم وجود الشهرة الفتوائية فى زمان‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست