responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 301

ورود الرّوايات لا لعدم وجود الفتوى اصلا فى زمانهم (عليهم السّلام) كما ذهب اليه الاخباريون على ما حكى لبطلانه بقوله(ع)لأبان بن تغلب افت النّاس و قوله(ع)فللعوام ان يقلّدوه و قوله(ع)انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا اه و غير ذلك بل لعدم وجود الشّهرة الفتوائيّة فى زمانهم(ع)و على تقدير وجودها فلا ينصرف اليها الإطلاق و امّا ثالثا فلدلالة قوله(ع)خذ بما يقوله اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك و قوله(ع)انظر ما وافق منهما العامّة فاتركه و خذ بما خالفهم على كون المراد بالموصول المذكور ايضا خصوص الرّواية و الّا لزم التّفكيك و يشهد له التّصريح فى المقبولة بذلك حيث قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك و امّا رابعا فلدلالة قوله فى المرفوعة المزبورة مأثوران عنكم على انّ المراد هو الرّواية لا الفتوى و ممّا ذكر ظهر الجواب عن الاستدلال بها على التقرير الثّانى مضافا الى ضعف مفهوم الوصف و من ذلك ظهر لك ضعف ما فى نقله شرح الوافية عن استاده الشّريف (قدس سرهما) من التمسّك بالمرفوعة لكون الشّهرة الفتوائيّة مرجّحة لأحد الخبرين و يرد على الاستدلال بالتقريب الّذى ذكرنا ايضا بعض ما سنورده على التمسّك بالمقبولة على كون الشّهرة الفتوائيّة حجّة مستقلّة فانتظر قوله بناء على انّ المراد بالمجمع عليه فى الموضعين‌ و تقريب الاستدلال بالمقبولة ايضا امّا من جهة جعل الألف و اللّام للاستغراق و امّا من جهة التّعليل بقوله(ع)فانّ المجمع عليه لا ريب فيه و يرد عليه مضافا الى ما ذكره المصنّف ما ذكرناه فى المرفوعة مع انّ المراد بالمجمع عليه فى الاوّل هو الخبر المشهور قطعا نظرا الى قوله(ع)ينظر الى ما كان من روايتهم عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك و العهد و ظاهر لفظ مجمع عليه يقتضيان كون المراد بالمجمع عليه الثّانى ايضا هو مشهور الرّواية مضافا الى انّ الغالب انّ المعرفة اذا اعيدت كانت عين الأولى و لذا قال (عليه السّلام) ليس يغلب عسر يسرين مثيرا الى قوله تعالى‌ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً مع انّه مع التعدى الى الشهرة الفتوائية يحكم بكون الشّهرة مطلقا مرجّحة لاحدى الروايتين على الأخرى و لا دخل لما ذكر بكون الشّهرة حجّة و دليلا مستقلا و ان لم يكن هناك رواية مع انّ مورد الكلام الأخذ بالمشهور اذا وقع التّعارض بين حجّتين شأنيّتين لا يمكن العمل بهما لمكان التّعارض فيرجع الى الشّهرة او يرجّح بها و الفتواءان المتعارضتان ليستا حجّتين مطلقا للمجتهد حتّى يحكم بالأخذ بالشّهرة الفتوائيّة امّا لكونها مرجّحة او لكونها مرجعا

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست