responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299

تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ‌ و انّه هو الّذى يقولون انّه تنبيه بالادنى على الاعلى او بالأعلى على الأدنى اى بالتأفيف على الضّرب مثلا او بالقنطار على الدّينار و لأجل مدخليّة المناسبة اختلفوا فى انّ دلالة هذه الآيات على الاعلى هل هو من باب القياس الجلىّ او المفهوم او المنطوق فقيل انّه من باب القياس الجلىّ و هو ظاهر العلامة فى التّهذيب حيث قال بعد منع التعبّد بالقياس عند الشّيعة و الاقوى عندى انّ العلّة اذا كانت منصوصة و علم وجودها فى الفرع كان حجّة و كذا قياس تحريم الضّرب على تحريم التّأفيف و قال فى موضع آخر بعد ذلك امّا اذا نصّ على العلّة ثم علم وجود تلك العلّة فى الفرع فانّ الحكم يتعدّى اليه اذ لولاه لوجد المقتضى مع انتفاء معلوله و هو باطل و لا يمكن ان يكون ما نصّ الشارع عليه مخصّصا بمحلّ الوفاق و الّا لم تكن العلّة تامّة و قياس الضّرب على التأفيف ليس من هذا الباب لأنّ الحكم فى الفرع اقوى انتهى و ظاهر كلامه انّه يعمل بمجرّد كون العلّة فى الفرع اقوى و ان لم يثبت العلّية بالقاطع من اجماع او نصّ صريح او تنبيه و هو مشكل ثم ذكر رواية أبان بن تغلب الدالّة على المنع عن القياس بالطّريق الاولى و قوله(ع)لابى حنيفة لو كان الدّين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض ان تقضى الصّلاة لأنّها افضل من الصّوم قال و بالجملة ظاهر كلام العلّامة هذا و كثير من استدلالاته و استدلالات غيره من الفقهاء يأبى عن حمل قولهم على ما لو كان فى الاصل تنبيه على العلّة او نصّ او اجماع و الّا لما احتاج الى الاعتماد على الاولويّة و الّذى يظهر منهم الاعتماد على مجرّد الاولويّة مع انّ كثيرا من تلك المواضع انّما يثبت الحكم فى الاصل بالإجماع او للازم دليل آخر و ليس من الادلّة النطقيّة الّتى يستفاد منها العلّة بالنصّ او بالتنبيه او ثبت بالكتاب و السنة لكن ليس فيها تنصيص و لا تنبيه بالعلّة فقد تريهم يستدلّون فى مسئلة كون الزّنا بذات البعل محرّما ابدا بالاولويّة بالنّسبة الى تزويجها مع انّهم يستدلّون فى كون تزويجها محرّما ايضا بالاولويّة بالنّسبة الى تزويجها فى العدّة الرجعيّة الثّابت تحريمها بالنصّ فاين النصّ على العلّة فى الاصل او التنبيه عليها الى ان قال فلنرجع الى ما كنّا فيه من خلافهم فى تفريع آية التأفيف و امثاله على القياس الحلّى او المفهوم او المنطوق فالّذى يقول انّه من القياس الجلىّ لا بدّ ان يقول يحصل من ملاحظة الفرع انّ الفارق الّذى يتصوّر من جانب الاصل و هو الخصوصيّة ملغى لانّ الفرع اشدّ مناسبة للحكم فيتعدّى اليه من هذه الجهة و الّذى يقول انّه من باب مفهوم الموافقة يقول انه دلالة التزاميّة للفظ و يسمّونه فحوى الخطاب و لحن الخطاب و الّذى يقول‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست