responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298

ثم انّه لا ريب فى انّ المشهور عدم حجّية الشهرة فى المسألة الفقهيّة و قد ادّعى الشهرة على عدمها

توهم حجيتها من فحوى أدلّه حجيّته الخبر

العلّامة الطّباطبائى فى الفوائد و المحقق القمّى ره فى القوانين و غيرهما قوله ثم انّ منشأ توهّم كونها من الظنون الخاصّة اه‌ قد استدلّ على حجّية الشّهرة بوجوه بعضها مبتنية على كونها من الظنون الخاصّة و بعضها مبتنية على كونها من الظّنون المطلقة فمنها ما ذكره الشّهيد ره فى الذكرى من انّ عدالتهم تمنع من الاقتحام على الفتوى من غير دليل و منها ما ذكره ايضا فيها من قوة الظنّ فى جانب الشهرة و التعليل بالصّغرى فقط يدلّ على مسلميّة الكبرى عنده و هى انّ كلّ ما يفيد الظنّ القوىّ فهو حجّة و لعلّها من جهة كون نتيجة دليل الانسداد حجّية مطلق الظنّ القوىّ و قد استظهر المحقق القمّى ره فى القوانين من العبارة المذكورة كون الشّهيد قائلا بحجّية الظّن المطلق فى حال الانسداد ثم انه لا بدّ من توجيه كلام الذكرى فانّه بعد ان ذكر قوة الظنّ فى جانب الشّهرة قال سواء كان اشتهارا فى الرّواية بان يكثر تدوينها او الفتوى اذ لا معنى لكون الشّهرة فى الرّواية جهة مستقلة بل المراد كونها مرجّحة لأحد الخبرين او الدّليلين على الآخر و منها الأصل و يقرّر بوجوه عشرة احدها انّ انسداد باب العلم قاض بقيام طبيعة الظنّ مقامه و تخصيصه ببعض دون بعض تحكّم الثانى انّ الشّغل اليقينىّ يستدعى البراءة اليقينية و لا ريب انّا مكلّفون بتكاليف و لا نقطع بالفراغ حتّى نأتى بكلّ ما يحتمل الثّالث انّ فى الاعراض عن الظنّ تعويلا على الوهم الرّابع انّ فى ترك الظنون مظنّة للضّرر و دفع الضّرر المظنون واجب عقلا الخامس انّ فى الأخذ فى الشّرعيّات بالظنّ سلوك جادّة الاحتياط السّادس انّ طريقة العلماء فى معاملاتهم و معاشراتهم و منازعاتهم و ساير امورهم انّما هو الأخذ بالظّنون السّابع انّ طريقة العلماء فى استنباط الأحكام انّما هو الاخذ به الثّامن انّ سيرة الشّرع مستمرّة على التعويل عليه التاسع انّه يقبح بالحكيم ان يكلّفنا بتكاليف ثم لا يجعل لنا طريقا اليها العاشر ما اشتهر عنه (صلّى اللّه عليه و آله) من انّ المرء متعبّد بظنّه و ضعف الوجوه المذكورة مستغنية عن البيان مع ابتناء بعضها على دليل الانسداد او ما يجرى مجراه و الاستدلال بهما مع عدم تماميّته خارج عن مفروض كلامنا فى هذا المقام و منها ما نقله المصنّف ره فى الكتاب و سيجي‌ء عن قريب الكلام فيه‌ قوله و اضعف من ذلك تسمية هذه الاولويّة اه‌ قال فى القوانين بعد التمثيل لمفهوم الموافقة بقوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ و قوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ الآية و قوله تعالى‌ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست