responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

الى الاصول اللفظيّة و ليس فى عرضها فكيف يمكن ارجاعها اليه فالمناسب جعل الاصول اللّفظيّة خارجة عن الاستصحاب حقيقة و لذا ان المصنّف فيما سيأتى من كلامه فى باب الاستصحاب بعد نقل خروج بعض الاستصحابات العدميّة الّتى منها اصالة عدم التّخصيص و التّقييد عن محلّ النزاع عن جمع من العلماء منهم المحدّث المزبور قال و التّحقيق انّ اعتبار الاستصحاب بمعنى التّعويل فى تحقق شي‌ء فى الزّمان الثّانى على تحقّقه فى الزّمان السّابق عليه مختلف فيه من غير فرق بين الوجودى و العدمى نعم قد يتحقق فى بعض الموارد قاعدة اخرى توجب الأخذ بمقتضى الحالة السّابقة كقاعدة قبح التّكليف من غير بيان او عدم الدّليل دليل العدم او ظهور الدّليل الدالّ على الحكم فى استمراره او عمومه او اطلاقه او غير ذلك انتهى‌ قوله و ربما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا اه‌ هو الفاضل المحقق الأصبهانى قدّه فى حاشيته على المعالم و ملخّص كلامه الفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظّاهر بحسب العرف و انصراف اللّفظ اليه فى متفاهم النّاس و ما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف و باعثا على عدم انصراف اللّفظ اليه بحسب المتعارف فى المخاطبة و ان لم يكن ظاهرا خلافه صارفا اليه عن ظاهره ففى الصّورة الاولى يصحّ الاستناد الى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج و مجرّد الشكّ فى حصوله او الظنّ الغير المعتبر لا يكفى فيه فلو شكّ فى ورود مخصّص على العام او ظنّ حصوله من غير طريق شرعىّ وجب البناء على العام و يدلّ عليه عمل العلماء خلفا عن سلف على العمل بالعمومات و ساير الظّواهر على النّحو المذكور حتّى يثبت المخرج بطريق شرعىّ كيف و من المسلّمات بينهم حجّية استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص و استصحاب الظنّ حتّى يثبت التّأويل و لم يخالف فيه احد من القائلين لحجّية الاستصحاب فى الأحكام و المنكرين له و قد حكوا الإجماع عليه من الكلّ و الحاصل انه بعد قيام الحجّة و دلالتها على شي‌ء لا بدّ من الاخذ بمقتضاها و الوقوف عليها حتّى يقوم حجّة اخرى قاضية بالخروج عن ظاهرها و ترك ما يستفاد منها و الظّاهر انّ ذلك طريقة جارية بالنّسبة الى التّكاليف الصّادرة فى العادات من المولى لعبده و الوالد لولده و الحاكم لرعيّته و غير ذلك و امّا الثّانية فلا يتّجه فيها الاستناد الى ظاهر الوضع اذ الحجّة فى المخاطبات العرفيّة انّما هو ظاهر العبارة على طريقة العرف و العادة فاذا قام هناك ما يرجح الحمل على المجاز لا بان يرجحه على الحقيقة بل بان يجعل ذلك‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست