responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

و كذا الأخبار المتواترة فانّ القدر المتيقّن منها هو مورد الاطمينان بصدوره كما سيأتى التّصريح به من المصنّف فمع كون الشّهرة على خلافه لا يحصل الاطمينان المذكور قوله نعم ربما يجرى على لسان بعض متأخّرى المتأخّرين اه‌ ربما يقال انّه صاحب الإشارات قدّه لكن المذكور فى حواشى شيخنا المبرور قدّه انّه يقول بحجّية ظواهر الألفاظ بشرط حصول الظنّ الشّخصى من نفس اللّفظ فلا يصحّ البناء عليه مع انتفاء المظنّة بالمراد اذا كان انتفاء الظنّ مستندا الى ما لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس و شبهه و يمكن تكلّف تطبيق العبارة عليه بجعل الظنّ الغير المعتبر هو ما لم يعلم اعتباره كالشّهرة لا الاعمّ منه و ممّا علم عدم اعتباره لينا فى ما ذكر و ان بقى فى العبارة على التقدير المزبور ايضا حزازة و الامر من جهة ذلك سهل‌ قوله و لذا جعل بعض الأخباريّين اه‌ هو الفاضل المحدّث البحرانى (قدس سره) فى كتاب الدرّة النجفيّة قال لا اشكال و لا خلاف فى حجّية استصحاب العموم و الاطلاق الى ان يثبت المخصّص و المقيّد و كذلك حكم النصّ الى ان يرد ناسخ و قد نقل المصنّف فى باب الاستصحاب الحاق استصحاب العموم و الإطلاق باستصحاب عدم النسخ فى عدم الخلاف فى حجّيته عن المحدّث المزبور ايضا قوله و هذا و ان لم يرجع الى الاستصحاب المصطلح اه‌ اذ لا معنى لاستصحاب ارادة العموم لكونها مشكوكة من اوّل الامر فليس لها حالة سابقة و من المعلوم انّه لا بدّ فى الاستصحاب من اليقين السّابق و الشكّ اللاحق و لا لاستصحاب الظهور لوجوده بالوجدان و كذلك لا معنى لاستصحاب الحكم الظّاهرى لعدم الشكّ فيه لترتبه على الظهور المزبور و لا لاستصحاب الحكم الواقعى لكونه مشكوكا من اوّل الامر مع عدم جواز استصحاب الحكم مع الشكّ فى الموضوع فلا بدّ من التّوجيه فى ارجاع الاستصحاب المذكور الى الاستصحاب المصطلح بان يقال مرادهم استصحاب عدم التّخصيص و يكون الاستصحاب المذكور مثبتا للعموم و الاصل المثبت فى مباحث الألفاظ حجّة بل يمكن كون جميع الاصول العدميّة الجارية فيها مثبتة كاصالة عدم النّقل و الاشتراك و غير ذلك بل و كذلك فى الاحكام اذا قلنا بحجّية الاستصحاب من باب الظنّ كما سيأتى تحقيقه فى باب الاستصحاب لكن يشكل ادراج اصالة العموم و الإطلاق فى الاستصحاب المصطلح حتّى مع التّوجيه المذكور حتى على القول بكونه من باب الظنّ ايضا امّا على التعبّد فظاهر لعدم ابتناء الاستصحاب على التقدير المزبور على الظنّ بخلاف اصالة العموم و الإطلاق و امّا على الظنّ فانّه على تقديره تعليقى بالنّسبة

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست