responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

مساويا للظّهور الحاصل من جانب الحقيقة لم يحصل ذلك التفاهم بحسب العرف لتعادل الاحتمالين فيلزم التوقّف عن الحكم باحدهما حتّى ينهض شاهد آخر يرجّح الحمل على احد الوجهين اذ ليس انفهام المعنى من اللّفظ مبنيّا على التعبّد و انّما هو من جهة حصول الظهور و الدّلالة العرفية على المراد و المفروض انتفائها فى المقام و من هنا ذهب جماعة الى التوقّف فى المجاز المشهور و قد خالف فيه جماعة فرجّحوا الحمل على الحقيقة و آخرون فحملوه مع الإطلاق على المجاز انتهى ما اردنا نقله من كلامه الشّريف و لا يخفى ما فى ادّعاه الشيخ المحقّق المحشّى و المصنّف (قدس سرهما) من الإجماع و جعله شاهدا على مدّعاهما من التفصيل مع تشتت الأقوال و تكثر الاختلافات فى باب ظواهر الألفاظ من التعبّد او الظنّ النّوعى مطلقا و لو قام هناك ما يوجب الظنّ الشّخصى بالخلاف بشرط عدم اعتباره او بشرط عدم قيام الظنّ الشّخصى على الخلاف مطلقا او بشرط حصوله من امارة لم يقم دليل قطعىّ على عدم اعتباره او الظنّ الشّخصى او غير ذلك من الاقوال الّتى نقلها شيخنا المحقّق قده فى الحاشية فمع هذه الاختلافات الكثيرة كيف يمكن ادّعاء الإجماع على حجّية استصحاب العموم حتّى يثبت التّخصيص و الظّاهر حتّى يثبت التّأويل مع انّه لا بدّ فيه فى الإجماع من الاخذ بالقدر المتيقّن و كذلك اختلفوا فى تعارض المجاز المشهور مع الحقيقة و فيما اذا وقع المستثنى بعد الجمل المتعدّدة و فيما اذا تعقّب العامّ ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله فقيل يخصّص العام و قيل لا و قيل يتوقّف و غير ذلك من الاختلافات و الّذى يكشف عمّا ذكرنا ما قاله فى مفاتيح الاصول من ان حجّية الاستصحاب فى امثال هذه المسألة حيث لم يحصل منه الظنّ كما هو المفروض فى محلّ البحث لعدم الدّليل عليه و العمومات الدالّة على حجّية الاستصحاب لا نسلّم شمولها لمحلّ البحث‌ قوله لكنّه تفصيل فى العمل اه‌ يعنى انّ تفصيل المحقق المحشّى ليس فى موارد الظّهورات العرفيّة بالحجّية فى بعضها و عدمها فى البعض الآخر بل مرجعه الى تميز مورد الظّهور العرفى عن غيره بالحجّية فى مورده و عدم الحجّية فى غيره بل و كذلك ساير التفاصيل المنقولة فى المقام فانّها ناظرة ايضا الى حكم العرف بالظّهور فى مورد الحجّية و عدم حكمه به فى غيره لا انّه مع حكم العرف به لا يؤخذ به و هذا فى غاية الظّهور

تفصيل السيد المجاهد فى المسألة و المناقشة فيه‌

قوله تفصيل آخر ضعيف اه‌ هذا التفصيل للسيّد السّند صاحب مفاتيح الأصول قدّه قال قدّه فيها و التحقيق ان يقال انّ الّذى يقتضيه الأصل هو لزوم العمل بظواهر الألفاظ اذا حصل هناك الظنّ بالواقع و بارادة المتكلّم منها ظاهرها و امّا اذا حصل‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست