responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

كون الظنّ الشّخصى على خلافه على تقدير استفادته من الاخبار مضافا الى القرائن الّتى فى الاخبار الدالّة على ذلك‌ قوله فغاية الامر التّخيير بينهما او تقديم الظنّ اه‌ الظّاهر ان مراده بالتّخيير هو التّخيير فى المسألة الاصوليّة اى التّخيير بين العمل بالاصل و الاستناد اليه و جعل مدلوله حكم اللّه و بين العمل بالظنّ كذلك و تكون كلمة او ح للتّرديد و يرد عليه بانّه لا معنى للتخيير المذكور اذ التّخيير امّا عقلىّ كالتّخيير بين الخبرين المتعارضين على تقدير كونهما حجتين من باب السّببيّة او شرعىّ و لا مساغ للاوّل لفرض عدم الدّليل على حجّية الاصل و الظنّ المذكورين فضلا عن كونهما حجّتين كذلك و كذلك لا مساغ للثّانى لعدم الدليل عليه كذلك و كذلك لا معنى لتقديم الظنّ لكونه اقرب الى الواقع لأنّه انّما يتأتّى على تقدير تماميّة دليل الانسداد و هى غير مسلّمة عند المصنّف كما سيأتى شرح القول فيه فى بابه الّا ان يحمل على مذهب غيره و يحتمل بعيدا ان يكون مراده من التّخيير الّذى يحكم به العقل فى المسألة الفرعيّة مع فرض الكلام فى صورة دوران الامر بين المحذورين فقط و تكون كلمة او للتّقسيم ح و هذا المعنى و ان كان يؤيّده ملاحظة مجموع ما ذكره سابقا من مثال كون الظنّ بالوجوب على خلاف الاستصحاب الّذى يقتضى التّحريم و كذلك‌ قوله سابقا انّ العمل بالظنّ فى مورد مخالفته للاصول و القواعد الّذى هو محلّ الكلام مخالفة قطعيّة لحكم الشّارع اه‌ بعد حمل الاصول على الاصول المثبتة للتّكليف الإلزامي و بعد ملاحظة المثال الّذى ذكره هناك بقوله مثلا اذا فرضنا ان الاستصحاب يقتضى الوجوب و الظنّ حاصل بالحرمة و ما سيذكره قدّه فى باب دليل الانسداد من انّه على تقرير الحكومة يحكم فى كلّ واقعة لا يمكن فيها الاحتياط بالتخيير مع الشكّ و بالظنّ فى المظنونات و ان كان فى غاية الضّعف لأنّ الموافقة الظنّية اولى من غيرها الّا انّه خلاف ظاهر كلامه هنا بل كاد ان يكون خلاف صريحه من جهة انّ مرجع الضّمير فى قوله بينهما هو التعبّد بالظنّ و التعبّد بالأصل الموجود على خلافه و هو لا يجتمع مع الاحتمال الثّانى و كذلك من جهة اخرى واضحة فلا بدّ من تنزيل العبارة على الاحتمال الاوّل الّذى قد ذكرنا ما فيه فتدبّر قوله و انّ الضّرر الموهوم لا يجب دفعه اه‌ هذا ايضا لا بدّ ان يحمل على مذهب الغير و الّا فعلى مذهب المصنّف و كثير من المحقّقين دفع الضّرر المحتمل اذا كان اخرويّا واجب قطعا و سيأتى التّصريح من المصنّف فى مواضع فى دليل الانسداد و مباحث اصل البراءة و الاشتغال على ذلك و قد ذكر سابقا ايضا ان العقل يحكم بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعى و قد قيل انّ ما ذكره محمول‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست