responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

على مذهب المحقّق القمىّ ره حيث ذهب الى ذلك و جوّز من جهته العمل بالظنّ فى صورة الانفتاح ايضا فى صورة احتمال الضّرر كما فى صورة احتمال الوجوب و الحرمة و فى غيرهما بعدم القول‌

الاستدلال على اصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن‌

بالفصل و لذا بنى قدّه على اصالة حجّية الظنّ‌ قوله قدّه و قد اطالوا الكلام فى النّقض اه‌ مثل كونها واردة فى اصول الدّين او فى مقام ظنّ السّوء و التّهمة بالمسلمين او انّها من خصائص النّبى(ص)لعدم جواز عمله(ص)بالظنّ او انّها قائلة نفسها لأنّها انّما تفيد الظنّ و ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال و غير ذلك ممّا قيل فيها قوله فيكفى فى ذلك الادلّة الواقعيّة اه‌ فى هذا الكلام نظر واضح اذ الادلّة الواقعيّة لا نظر لها الى جواز العمل بالظنّ و عدم جوازه و يدفع بانّ المقصود دلالة الادلّة الواقعيّة على ذلك بضميمة الادلّة العقليّة و النقليّة الدالّة على لزوم تحصيل العلم بالواقع و قد ذكرنا نظير هذا المطلب عند ذكر وجه التأمّل فى بعض فروع العلم الاجمالى فراجع‌ قوله فيكفى فيه ايضا ادلة الاصول اه‌ قد ذكرنا وجه دلالة ادلّة الاصول عقليّة و شرعيّة على وجوب الأخذ بها مع عدم العلم بخلافها فى بعض الحواشى السّابقة فراجع‌ قوله و الظاهر انّ مضمون الآيات هو التعبد بالظن اه‌ لعلّ فى ذكر الآيات على صيغة الجمع المحلّى مسامحة لأنّ مضمون بعض الآيات كما اعترف به (قدس سره) سابقا حيث قال و قد اشير فى الكتاب و السنّة الى الجهتين هو حرمة العمل بالظنّ لأجل استلزامه فوت الواقع لا تعبّدا و ممّا ذكرنا ظهر عدم التهافت بين كلماته (قدس سره) فتدبّر قوله بيان ما خرج او قيل بخروجه اه‌ و ضابط الاوّل ما كان خروجه اجماعيّا او كان خلافيّا و كان الحق عند المصنّف حجّية و خروجه من الاصل و ضابط الثانى ما كان خلافيا و كان الحق عند المصنّف عدم حجّيته‌

فى الظنون المعتبرة الخارجة عن اصالة حرمة العمل بالظن‌

منها: الامارات المعمولة فى استنباط الاحكام الشرعية من الفاظ الكتاب و السنّة

قوله منها الامارات المعمولة لاستنباط اه‌ هذا على تقدير كون موضوع البحث فى مباحث الالفاظ هو الفاظ الكتاب و السنّة ليكون البحث عنها بحثا عن المسائل ظاهر و امّا على تقدير كون موضوع البحث فيها هو مطلق الالفاظ ليكون البحث عنها بحثا عن المبادى فلأنّ المقصود لذاته من عقد المباحث المذكورة هو فهم الاحكام من الفاظ الكتاب و السّنّة

القسم الاول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم‌

قوله و اصالة العموم و الاطلاق‌ انّما افردهما عن سابقهما مع انّهما من قبيله لرجوعهما الى اصالة الحقيقة امّا لاختصاصهما بمزيد ابحاث لا تجرى فى مطلق الحقيقة و المجاز و امّا لعدم القطع بكونهما داخلين فى السّابق اذ مذهب جمع من المحققين و منهم السّلطان و المصنّف على ما حكى عدم كون التقييد مجازا و مذهب كثير منهم فى العام المخصّص بكلمة الاستثناء و غيره عدم كونه مجازا و كونه داخلا فى الحقيقة على ما فصّل الكلام فيه فى محلّه‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست