responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

لا صلاح فيه بل هو فساد محض و يرد عليه ايضا انّ الظّاهر من الافساد عدم مطابقته للواقع لا للظّاهر مع انّه ظاهر ايضا فى الاستناد مثل قوله(ع)رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم و لا معنى للتّفكيك بينهما فتدبّر قوله و نفس ادلة الاصول اه‌ مثل قوله(ع)كلّ شي‌ء لك حلال حتّى تعلم انّه حرام فانّ فيه دلالة على ثبوت الحلّية الظاهريّة الى حين العلم بالحرمة ففى صورة عدم العلم يحكم بالحلّية مطلقا حصل الظنّ او الشكّ او الوهم و كذلك غيره من اخبار اصل البراءة مثل قوله النّاس فى سعة ما لم يعلموا و قوله ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و قوله(ص)رفع عن امّتى ما لا يعلمون و غير ذلك و كذلك ما ورد فى باب الاستصحاب حيث قال (عليه السّلام) فى صحيحة زرارة لا حتّى يستيقن انّه قد نام حتّى يجي‌ء من ذلك امر بيّن و قوله(ع)لا تنقض اليقين بالشكّ حيث انّ الشكّ خلاف اليقين كما عن القاموس و غيره و قوله (عليه السّلام) بل تنقضه بيقين آخر و قد ذكر المصنّف (قدس سره) شواهد على ذلك فى باب الاستصحاب و كذلك الاصول العقليّة مثل اصل التّخيير الّذى هو بحكم العقل فانّ حكم العقل به فى موضوع التحيّر و التردّد و لا يخفى تحققه فى صورة الظنّ الغير المعتبر و كذلك مبنىّ الاحتياط هو دفع الضّرر المحتمل و لا يخفى تحقّق الاحتمال فى صورة الظنّ الغير المعتبر بل و كذلك اصل البراءة اذا كان عقليّا فانّ مبناه قبح العقاب بلا بيان و لا يخفى عدم صلاحية الظنّ مع عدم اعتباره للبيان بل و كذلك الاستصحاب اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المطلق كما قد نسب الى المشهور نعم اذا كان عقليّا مبنيّا على الظنّ النّوعى المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على خلافه كما يستفاد من كلام العضدى او مبنيّا على الظنّ الشخصى كما يستفاد من كلام الشّيخ البهائى قدّه لا يكون حجّة مع عدم حصول الظنّ الشخصىّ او مع حصول الظنّ الشخصى على خلافه لكن اصل كونه عقليّا ضعيف و كونه مبنيّا على ما ذكر فيه ضعف على ضعف و كذلك كون اصل البراءة عقليّا مبنيّا على الاستصحاب و كونه مبنيّا على ما ذكر فانّ فيه ضعفا على ضعف ايضا قوله و امّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافهما اه‌ الاصوب ان يقال و امّا اذا قلنا باشتراط عدم كون الظنّ على خلافها او قلنا باشتراط كونها مفيدة للظنّ الشّخصى كما هو احد الاقوال فى الاصول اللّفظيّة و فى الاستصحاب و اصل البراءة على تقدير كونهما من باب الامارات فانّ الحكم على التّقدير المذكور ايضا ما ذكره المصنّف قدّه فان قلت لم يتعرض قدّه لما ذكر لكونه فى غاية الضّعف قلت كونها مقيّدة بعدم الظنّ الشخصى على خلافها ايضا فى غاية الضّعف و قد ادّعى قدّه فى باب الاستصحاب الاجماع القطعى على عدم تقييده بعدم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست