responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

قال مع ذلك بعدم جواز خلو الواقعة عن الحكم الظّاهرى و التزم بالاباحة الظّاهريّة فيلزم ترخيص فعل الحرام الواقعى و ترك الواجب الواقعى و ان لم يقل بذلك و لم يلتزم فى مرحلة الظّاهر بشي‌ء فيلزم تفويت الواقع القبيح عنده و ان لم يكن فيه ترخيص ارتكاب القبيح الواقعى و ان لم يلتزم مع نفى الحكم الواقعى فعلا بوجود الحكم الواقعى فى الواقع فمع انه باطل مستلزم للدّور و التّصويب و كوننا كالبهائم و المجانين المعلوم بطلانه لا يتّجه فيه دليل المنع لعدم تطرق تحليل الحرام و تحريم الحلال فيه كما لا يخفى اذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك انّ فى كلام المصنّف ره قصورا فى التّعبير قوله لأنّ المفروض انسداد اه‌ يظهر من كلامه قدّه انّ الفتوى حجّة فى مورد الانسداد فقط و هو خلاف التحقيق سواء اراد حجّيتها من اجل دليل خاصّ خارجى كالاجماع و نحوه او اراد حجّيتها من اجل دليل الانسداد لأنّ الادلّة الدالّة على حجّيتها من الكتاب و السّنة شاملة لزمان الانسداد و الانفتاح كليهما و كيف يمكن حمل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة فى مقام الحاجة عادة المعيّنة للرّجوع الى من نظر فى حلالهم و حرامهم و عرف احكامهم و غيرها على زمان الغيبة المتأخّرة مائة سنة تقريبا دون زمان حضورهم و كذلك قول الامام العسكرى(ع)فللعوام ان يقلّدوه على ذلك و ابعد من ذلك حمل آية و لو لا نفر اه على تقدير دلالتها على وجوب التّقليد مع انّها واردة فى مقام بيان تكليف اصحاب الرّسول(ص)على ذلك بل لا يمكن ذلك فيها كما لا يخفى و كذلك لا يمكن ذلك فى بعض الاخبار مثل قوله (عليه السّلام) يا أبان اجلس فى مسجد الكوفة و افت النّاس بل يمكن ادّعاء الاجماع على حجّية الفتوى فى كلا الزّمانين و قد ادّعى المحقق القمىّ فى القوانين الاجماع القولى و العملى على انّ ظنّ المجتهد كان حجّة عليه و على مقلّده حتّى فى زمانهم (عليهم السّلام) بل جعل ذلك كاشفا عن حجّية ظنّ المتجزى ايضا فى زمانهم(ع)ايضا و ان كان فى بعض ما ذكره تامّلا و قال فى موضع آخر يمكن ان يقال انّه يظهر من التامّل فى سير الائمّة (عليهم السّلام) و اصحابهم و طريقة رواية الاخبار و تجويزهم رجوع النّاس الى اصحابهم و رخصتهم لاصحابهم فى الاحكام بمجرّد انّهم علّموهم طريقة الجمع بين مختلفات الاحاديث و استخراجهم الفروع من الاصول مع انّهم ليسوا بمعصومين عن الخطاء و النسيان و الاشتباه انّهم كانوا راضين بعملهم بظنونهم الحاصلة من تلك الطّرائق و دعوى انّهم كانوا قانعين بالحكم الشّرعى و لم يكن عندهم احتمال الخطاء مجازفة من القول و القول‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست