responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 104

بعد تسليمه اه‌ يمكن تقريره بوجوه الاوّل بطلان القياس مطلقا و الثّانى انّه مع الفارق فى المقام لأنّ النبوّة رئاسة عامّة و الاخبار عن اللّه مقترنا بها فوز عظيم يكثر دواعى النّاس فيه فلا يلزم من امكان التعبّد بخبر الواحد فى الاوّل امكانه فى الثّانى قال الشّيخ فى العدّة و لاحد ان يقول اذا لم يصحّ ان يتعبّد اللّه بالقبول من النّبى بلا علم معجز يظهر عليه فبان لا يجوز القبول من غيره اولى و ذلك ان فقد ظهور العلم على الرّسول(ص)يقتضى الجهل بالمصالح الّتى لا نعلم الّا من جهته و ليس فى فقد الدّلالة على صدق خبر الواحد ذلك و ذلك انّه يصحّ بقول النّبى‌ وجوب ما اخبر به الواحد فيصير فى حكم علم قد ظهر عليه و ان جوّزنا كونه كاذبا فيه لانّه لا يمتنع ان يكون المصلحة لنا فى العمل به و ان كان كاذبا اه‌ و هذا وجه آخر لكون القياس مع الفارق فتنبّه له و الثّالث انّه لا يجوز التمسّك به فى المقام مع قطع النّظر عمّا ذكر لأنّه لا يفيد الّا الظنّ و هو غير مفيد فى المقام كما مرّ مرارا الّا ان يدّعى تنقيح المناط القطعى و عليه منع ظاهر قوله ممّا ثبت اصل الدّين اه‌ ان اراد جميع المسائل المتعلّقة بالاصول لجميع النّاس فعليه منع ظاهر لعدم امكان حصول القطع لاحد حتّى للعلماء فى بعضها كبعض تفاصيل المعاد كما ستعرف فى مباحث حجّية الظنّ فى الاصول و عدمها و ح فلا معنى لمنع جواز التعبّد بل لا معنى لمنع وجوبه اذا اخبر العادل به من جهة انّه بعض مراتب تصديق العادل و ان اراد بعض المسائل المتعلّقة بها كذلك فلا معنى لانكار امكان حجّية الظنّ فى غيرها امّا مطلقا كما هو احد الاقوال او اذا لم يمكن تحصيل القطع كما هو القول الآخر و من هذا علم المنع فى ثبوت جميع الفروع بالادلّة القطعيّة مع انّها غير متناهية و لو بالتّناهى اللّايقفى فكيف يمكن ادّعاء قطعيّتها و لو لأصحاب الائمّة (عليهم السّلام) ايضا

الاولى فى الجواب عن دليله الثانى‌

قوله و الاولى ان يقال اه‌ انّما عدل عن جواب صاحب الفصول لأنّه لا مساغ لعدم تسليم القبح فى جميع الموارد كما يظهر منه قدّه بل المناسب التّفصيل بين كون الامارة حجّة من باب الطريقية و بين كونها حجّة من باب الموضوعيّة و تسليم القبح على الاوّل فى صورة الانفتاح كما فعله المصنّف فيما سيأتى من كلامه قدّه‌ قوله كالبهائم و المجانين اه‌ الاولى ذكر هذا بعد قوله فان التزم انّ مع عدم التمكّن لا وجوب و لا تحريم اذ المفروض فى المقام هو نفى الحكم الفعلى فقط و ان كان له حكم فى الواقع‌ قوله و على الثّانى يلزم ترخيص اه‌ يعنى انّ المستدلّ ان التزم مع نفى الحكم الواقعى فعلا بوجود الحكم الواقعى فى الواقع فان‌

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست