responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

بالفرق بين الظنّ الحاصل لأصحاب الائمّة (عليهم السّلام) و الموجودين فى زمان الغيبة اعتساف مع انّ الاضطرار فى هذا الزّمان الى العمل بالظنّ اشدّ انتهى و قبله الشّيخ فى العدّة قال و الّذى نذهب اليه انّه يجوز للعامى الّذى لا يقدر على البحث و التفتيش تقليد العالم يدلّ على ذلك انّى وجدت عامة الطّائفة من عهد امير المؤمنين (عليه السّلام) الى زماننا هذا يرجعون الى علمائها و يستفتونهم فى الاحكام و العبادات و يفتونهم العلماء فيها و يسوّغون لهم العمل بما يفتونهم به و ما سمعنا احدا منهم قال لمستفت لا يجوز لك الاستفتاء و لا العمل به و قد كان منهم الخلق العظيم عاصرو الائمّة (عليهم السّلام) و لم يحك عن واحد من الأئمّة(ع)النكير على احد من هؤلاء و لا ايجاب القول بخلافه بل كانوا يصوّبونهم فى ذلك فمن خالف فى ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه انتهى و قد قيل بانّ المصنّف ره صرّح فى غير هذا الكتاب بخلاف ما ذكره هنا و ان حجّية الفتوى عنده من باب الظنّ الخاصّ المطلق لا الظنّ الخاصّ المقيّد و ابعد منه احتمال كونها من باب الظنّ المطلق و من اجل دليل الانسداد اذ يرد عليه مضافا الى ما ذكرنا عدم جريان دليل الانسداد فيه مع انّه غير تامّ عنده مع انّه لو تمّ لكان المناط هو الظنّ الشّخصى و ليس بناء القائلين عليه قطعا قوله حتّى لو لم يتمكن من الظنّ الاجتهادى اه‌ اذا لم يتمكّن من له قوة الاستنباط من الظنّ الاجتهادى لفقدان الاسباب ففى جواز التقليد عليه و عدمه اقوال متشتتة منها الجواز مطلقا و منها عدم الجواز مطلقا و منها التّفصيل بضيق الوقت و عدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى و منها التّفصيل بين كون الغير اعلم و عدمه فيجوز فى الاوّل دون الثّانى و منها غير ذلك و قد نسب المصنّف القول بعدم الجواز مطلقا الى الاكثر و استظهر من ذهابهم اليه فى المسألة المذكورة و ايجابهم الاحتياط عليه ذهابهم الى عدم جواز التقليد مع التمكن من العلم بطريق اولى و فيه مع عدم وضوح الاولويّة كما قيل من جهة ان منع من له ملكة الاجتهاد عن التقليد لا يلازم منع العامى عنه كما هو المفروض فى المقام ان ذهابهم الى عدم جواز التقليد فى المسألة المزبورة من جهة عدم الدّليل عليه من الاستصحاب و غيره لا ينافى ذهابهم الى الجواز فى المقام من جهة عمومات الادلّة و خصوصاتها كما اسمعناك شرح القول فيه فى الحاشية السّابقة

التعبد بالخبر على وجهين: الطريقية و السببية

قوله فنقول ان التعبّد بالخبر يتصوّر اه‌ التعبّد بالخبر يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل الطريقية الصّرفة بان لا يلاحظ

اسم الکتاب : إيضاح الفرائد المؤلف : التنكابني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست