responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34

ليست من الأعراض الذاتيّة للوجود من حيث هو وجود، كما لا يخفى على أهله.

وجه تعميم متعلق القطع‌

قوله: و إنما عمّمنا متعلق القطع ... إلخ‌ [1].

(1) وجه التعميم و عدم تثليث الأقسام: ما ذكره- (قدّس سرّه)- من عدم اختصاص أحكام القطع بما تعلق بالأحكام الواقعية [2].

لكن يرد عليه: أن لازم ذلك دخول تمام مسائل الظن و الشك إلا الأصول الثلاثة العقليّة في مسائل القطع، فإنّ المسائلَ المفصَّلة الآتية في الكتاب تفصيل هذا التقسيم الإجماليّ المذكور في أوله و إلّا يصير التقسيم لغواً باطلًا، فبناءً على توسعة دائرة القطع و إطالة ذيله حتّى يشمل كلّ المباحث، تصير كلّية المباحث مبحثاً وحيداً هو مبحث القطع، مع أنّ مباحث الظنّ و الشكّ من أعظم المباحث الأصوليّة، و هي العُمدة في المباحث العقليّة، و القول بدخولها في مبحث القطع كلام لا يرضى به أصوليّ.

و إنّما خصّصنا الاستثناء بالأصول الثلاثة مع جعله- (قدّس سرّه)- الظنّ على الحكومة مقابل القطع، فلأنّ الظنّ على الحكومة لا يكون مقابله، بل هو في الحقيقة من مسائل العلم الإجماليّ، إلّا أنّ دائرته أوسع‌


[1]- الكفاية 2: 5.

[2]- نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست