responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130

به، و النهي لغرض امتناعه عنه و تركه إيّاه، و لمّا كان الجمع بينهما ممتنعاً يكون الجمع بين الأمر و النهي من آمر واحد مع العلم لغواً باطلًا، كما أنّ الأمر بشي‌ء محال ممتنع، فملاك الامتناع فيما نحن بصدده هو ملاك امتناع الأمر بالمحال من آمر عالم عاقل، لا أنّ الملاك هو لزوم اجتماع الضدّين؛ حتّى تكون الأوامر و النواهي ممّا يمتنع اجتماعها بنفسها كما لا يخفى.

و ممّا ذكرنا في الضدّية يعرف حال المِثليّة بين الأحكام، و أنّ اجتماع الأمرين في موضوع واحد ممّا لا يمتنع.

نعم قد يمتنع الاجتماع لأجل اللَّغويّة، فإنّ الآمر إذا عرف من حال المأمور أنه يمتثل أمره بمجرّد صدوره لا معنى لأمره ثانياً، و يكون أمره الثاني لغواً لا يصدر من عاقل ملتفت.

نعم اجتماع الإرادتين أو الكراهتين في موضوع واحد ممتنع، لكن قد تكون الإرادة الواحدة المتعلقة بموضوع مبدأً الصدور أوامر متعدّدة إذا عرف من حال المأمور عدم انبعاثه بالأمر الأوّل بل يحتاج إلى التكرار و التأكيد، و مثل الأوامر و النواهي الشرعيّة المتعلّقة بالموضوعات المهمّة لأجل إفادة أهميتها، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

في بيان حال أخذ القطع و الظن في موضوع مثله أو ضده‌

إذا عرفت ما فصّلنا لك فلا بد من صَرف عِنان الكلام إلى حال أخْذ القطع أو الظنّ بحكم في موضوع مثله أو ضدّه على اصطلاحهم، و قد فرغنا عن امتناع‌

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست