responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129

الأمران الوجوديّان، و هذه الأحكام ليست من الأُمور الوجوديّة، بل من الاعتباريّات كما عرفت.

و أيضا نحو تعلُّق هذه الأحكام بالموضوع و المتعلّق و الآمر و المأمور ليس حلوليّاً عروضيّاً نحوَ قيام الأعراض بالموضوعات، بل قيامها بها قياماً اعتباريّاً لا تحقّق له أصلًا، فلا يمتنع اجتماعها في محلّ واحد، فلهذا يجوز اجتماع الأمر و النهي في الواحد الشخصي بجهة واحدة من شخصين أو من شخص واحد مع الغفلة، و لو كان بينها تضادّ لكان هذا ممتنعاً بالضرورة، كما أنّ البياض و السواد لا يجتمعان و لو كان موجدهما شخصين.

و بعبارة أُخرى: إذا كانت الضدّيّة بين نفس الأحكام لوجب أن يمتنع اجتماعها مطلقاً بلا دخالة للجاعل و الموجد فيه؛ لعدم دخالة الجاعل في حقيقة مجعولاته و أحكامها المترتّبة عليها، و الضدّيّة من الأحكام المتأخّرة عن المجعولات المتأخّرة عن الجعل المتأخّر عن الجاعل، فكيف يمكن دخالته فيها؟! نعم يمتنع اجتماع الحكمين أو الأحكام في موضوع واحد شخصيّ بجهة واحدة من شخص واحد، لا من أجل تقابل التضادّ بينها، بل من أجل أمرين آخرين:

أحدهما: أنّ مبادئها من المصالح و المفاسد و الحبّ و البغض و ترجيح الوجود و العدم و الإرادة و الكراهة ممّا يمتنع اجتماعها فيه.

و ثانيهما: أنّ الأمر إنّما يكون لغرض انبعاث المأمور نحو إيجاد المأمور

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست