responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131

أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم [1]، و قلنا: إنه لا يمكن حتّى بنتيجة التقييد [1].

و منه يعرف حال الظنّ لاشتراكهما في الملاك، فلا نطيل بإعادته.

و أمّا أخذهما في موضوع مثله أو ضدّه فما يمكن أن يكون وجه الامتناع أمور [2]:

الأوّل: اجتماع الضدّين أو المثلين، فقد عرفت حاله، و أنّه ممّا لا أساس لذلك.

الثاني: لزوم اجتماع المصلحة و المفسدة في موضوع وحدانيّ شخصيّ.

و فيه: أنّه لا مانع من كون موضوع ذا مصلحة بعنوانه الذاتي، و كونه بعنوان المقطوعيّة أو المظنونية ذا مفسدة أو مصلحة أخرى، كما أنّه يمكن أن تكون عطيّة زيد راجحة ذات مصلحة لك بذاتها، لكنها مع علم عدوّك بها مرجوحة ذات مفسدة.


[1] لكن فصلنا أخيراً بين الّذي [هو] تمام الموضوع، فيجوز، و [الّذي هو] بعضه فلا، و كذا الظن.

[منه (قدّس سرّه)‌]

[2] و التحقيق: التفصيل بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه أبداً؛ لأنه مع تعدّد العنوانين- اللذين هما مَركب الحكم- تدفع المحذورات طرّاً، حتى لزوم اللَّغويّة و الأمر بالمحال:

أمّا اللَّغويّة: فلأنّ الطرق إلى إثبات الحكم أو موضوعه كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر و الترخيص على معلوم الخمريّة لا يوجب اللغوية بعد إمكان العمل به لأجل قيام طرق أُخر، و كذا الحال في معلوم الحرمة.

و أمّا لزوم الأمر بالمحال: فلأنّ أمر الآمر و نهيه لا يتعلقان إلّا بالممكن، و عروض الامتناع في مرتبة الامتثال- كباب التزاحم- لا يوجب الأمر بالمحال، كما حقق في محلِّه. [منه (قدّس سرّه)‌]


[1] انظر صفحة رقم: 96.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست