responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 644

و حينئذ، فلا معنى للنهي عنه إلّا أن يراد به عدم الاعتناء بالشكّ عملا، و البناء عليه كأنّه لم يكن؛ لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشكّ، و لكن لا يصحّ أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنّه صفة من الصفات؛ لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا، فلم يكن رفع اليد عن الحكم عملا نقضا له بالشكّ، بل باليقين؛ لزوال موضوع الحكم قطعا.

و عليه، فالمراد من «الأحكام» الأحكام الثابتة للمتيقّن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق ... بمعنى وجوب العمل في مقام الشكّ بمثل العمل في مقام اليقين، كأنّ الشكّ لم يكن، فكأنّه قال: «اعمل في حال شكّك، كما كنت تعمل في حال يقينك، و لا تعتني بالشكّ».

إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أيّ وجه يصحّ أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى؟ فإنّ ذلك لا يخلو بحسب التصوّر عن أحد أمور أربعة:

1. أن يكون المراد من «اليقين» المتيقّن على نحو المجاز في الكلمة.

2. أن يكون النقض أيضا متعلّقا في لسان الدليل بنفس المتيقّن، و لكن على حذف المضاف.

3. أن يكون النقض المنهيّ عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، و يكون في الحقيقة مسندا إلى نفس المتيقّن، و المصحّح لذلك اتّحاد اليقين و المتيقّن، أو كون اليقين آلة و طريقا إلى المتيقّن. (1)

4. أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقّن، و إجراء أحكامه؛ لأنّ ذلك لازم معناه باعتبار أنّ اليقين بالشي‌ء مقتض للعمل به، فحلّه يلازم رفع اليد عن ذلك الشي‌ء، أو عن حكمه؛ إذ لا يبقى حينئذ ما يقتضي العمل به، فالنهي عن حلّه يلزمه النهي عن ترك مقتضاه، أعني النهي عن ترك العمل بمتعلّقة. (2)

و قد عرفت في المقدّمة الأولى، و في مناقشة الشيخ (قدّس سرّه) بعد إرادة الوجهين الأوّلين، فيدور الأمر بين الثالث و الرابع، و الرابع هو الأوجه و الأقرب، و لعلّه هو مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، و إن كان الذي يبدو من بعض تعبيراته إرادة الوجه الأوّل الذي استبعد شيخنا المحقّق‌


[1]. كما في كفاية الأصول 443- 445.

[2]. هذا الوجه يظهر من كلمات المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 3: 60- 61.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست