responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 645

النائينيّ (قدّس سرّه) أن يكون مقصوده ذلك كما تقدّم.

أمّا هو- أعني شيخنا النائينيّ (قدّس سرّه) فلم يصرّح بإرادة أيّ من الوجهين الآخرين، و الأنسب- في عبارة بعض المقرّرين لبحثه- إرادة الوجه الثالث؛ إذ قال: «إنّه يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن» (1).

و على كلّ حال، فالوجه الرابع- أعني الاستعمال الكنائي- أقرب الوجوه و أولاها، (2) و فيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره، كما أنّ فيه المحافظة على ظهور الأخبار و سياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين، و قد استظهرنا منها- كما تقدّم في المقدّمة الأولى- أنّ وثاقة اليقين بما هو يقين هي المقتضية للتمسّك به. و في الكناية- كما هو المعروف- بيان للمراد، مع إقامة الدليل عليه، فإنّ المراد الاستعماليّ هنا- الذي هو حرمة نقض اليقين بالشكّ- يكون كالدليل و المستند للمراد الجدّيّ المقصود الأصليّ في البيان، و المراد الجدّيّ هو لزوم العمل على وفق المتيقّن بلسان النهي عن نقض اليقين.

ثالثا: بعد ما تقدّم ينبغي أن نسأل عن المراد من النقض في الأخبار، هل المراد النقض الحقيقيّ، أو النقض العمليّ؟ المعروف أنّ إرادة النقض الحقيقيّ محال، فلا بدّ أن يراد النقض العمليّ؛ لأنّ نقض اليقين- كما تقدّم- ليس تحت اختيار المكلّف، فلا يصحّ النهي عنه.

و على هذا بنى الشيخ الأعظم، و صاحب «الكفاية» و غيرهما (قدّس سرّهم) (3).

و لكنّ التدقيق في المسألة يعطي غير هذا، [و هو] إنّما يلزم هذا المحذور لو كان النهي عن نقض اليقين مرادا جدّيّا، أمّا: على ما ذكرناه- من أنّه على وجه الكناية- فإنّه- كما ذكرنا- يكون مرادا استعماليّا فقط، و لا محذور في كون المراد الاستعماليّ- في الكناية- محالا، أو كاذبا في نفسه، إنّما المحذور إذا كان المراد الجدّيّ المكنيّ عنه كذلك.


[1]. هذا حاصل العبارة الموجودة في فوائد الأصول 4: 374. و إليك نصّ عبارته: «و بالجملة لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لورود النقض على اليقين ...».

[2]. كما هو مختار أستاذه المحقّق الأصفهانيّ، كما مرّ.

[3]. راجع فرائد الأصول: 2: 574؛ كفاية الأصول: 444؛ فوائد الأصول 4: 374.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 645
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست