responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 643

أقول: إنّ البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه، و تعقيب كلّ ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا، و غيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، (1) فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحقّ في المسألة، متجنّبين الإشارة إلى خصوصيّات الآراء، و الأقوال فيها حدّ الإمكان.

و عليه، فنقول: ينبغي تقديم مقدّمات قبل بيان المختار، و هي:

أوّلا: أنّه لا شكّ في أنّ النقض المنهيّ عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، و ظاهرها أنّ وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسّك به و عدم نقضه في قبال الشكّ الذي هو عين الوهن و التزلزل، لا سيّما مع التعبير فى بعضها (2) بقوله (عليه السّلام): «لا ينبغي»، و التعليل في البعض الآخر (3) بوجود اليقين المشعر بعلّيته للحكم، كما سبق بيانه في قوله (عليه السّلام): «فإنّه على يقين من وضوئه»، و لا سيّما مع مقابلة اليقين بالشكّ، و لا شكّ أنّه ليس المراد من الشكّ المشكوك.

و على هذا، فيتّضح جليّا أنّ حمل اليقين على إرادة المتيقّن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقّن بنحو المجاز في الكلمة، أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها، بل خلاف سياقها، بل مستهجن جدّا، فيتأيّد ما قاله المعترض. و لذا استعبد شيخنا المحقّق النائينيّ (4) أن يريد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من «المجاز» المجاز في الكلمة، و هو استبعاد في محلّه.

و أبعد منه إرادة حذف المضاف.

ثانيا: أنّه من المسلّم به عند الجميع- الذي لا شكّ فيه أيضا- أنّ النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته. و السرّ واضح؛ لأنّ اليقين- حسب الفرض- منتقض فعلا بالشكّ، فلا يقع تحت اختيار المكلّف، فلا يصحّ النهي عنه.


[1]. و إن أردت الاطّلاع عليه فراجع كفاية الأصول: 442- 445؛ نهاية الدراية 3: 51- 67؛ فوائد الأصول 4: 372- 377؛ نهاية الأفكار 4 «القسم الأوّل»: 75- 87.

[2]. و هو صحيحة زرارة الثانية.

[3]. و هو صحيحة زرارة الأولى.

[4]. في فوائد الأصول 4: 374.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست