responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 642

الهيئة الاتّصاليّة ليس واضحا، بل ليس صحيحا؛ إذ أنّ مقابل الاتّصال الانفصال، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتّصل. و هو بعيد جدّا عن معنى نقض العهد و العقد.

أقول: ليس من البعيد أن يريد الشيخ (قدّس سرّه) من الاتّصال ما يقابل الانحلال، و إن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير، (1) لا ما يقابل الانفصال، فلا إشكال.

2. المناقشة الثانية:- و هي أهمّ مناقشة- عليها تبتني صحّة استدلاله على التفصيل، أو بطلانه. و حاصلها أنّ هذا التوجيه من الشيخ (قدّس سرّه) للاستدلال يتوقّف على التصرّف في اليقين بإرادة المتيقّن منه، كما نبّه عليه نفسه؛ (2) لأنّه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين- كما هو ظاهر التعبير- فإنّ اليقين بنفسه مبرم و محكم، فيصحّ إسناد النقض إليه، و لو لم يكن لمتعلّقه في ذاته استعداد البقاء؛ ضرورة أنّه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلّق اليقين ثابتا و مبرما في نفسه، حتى تختصّ حرمة النقض بالشكّ في الرافع.

و لكن لا تصحّ إرادة المتيقّن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظيّ إلى نفس المتيقّن؛ لأنّه إنّما يصحّ ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة، أو على نحو حذف المضاف، و كلا الوجهين بعيد كلّ البعد؛ إذ لا علاقة بين اليقين و المتيقّن، حتى يصحّ استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، بل ينبغي أن يعدّ ذلك من الأغلاط. (3) و أمّا: تقدير المضاف- بأنّ نقدّر متعلّق اليقين أو نحو ذلك- فإنّ تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظيّة، [و هي‌] مفقودة.

و من أجل هذا استظهر المحقّق الآخوند (قدّس سرّه) (4) عموم الأخبار لموردي الشكّ في المقتضي و الرافع؛ لأنّ النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين، فلا يحتاج في صحّة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقّن ممّا له استعداد للبقاء.


[1]. كما قال المحقّق الأصفهانيّ: «و لعلّ المراد به الاتّصال المقابل للانحلال مسامحة». نهاية الدراية 3: 53.

[2]. فرائد الأصول 2: 575.

[3]. كذا قال المحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 4: 374.

[4]. كفاية الأصول: 439.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست