اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 641
اتّصاليّة باقية لليقين، و لا لمتعلّقه بعد الشكّ في بقائه و استمراره.
فيتعيّن أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، و لكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، و إذا تعدّدت المعاني المجازيّة فلا بدّ أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقيّ. و هذا (1) يكون قرينة معيّنة للمعنى المجازيّ. و هنا المعنيان المجازيّان أحدهما أقرب من الآخر، و هما:
1. أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء، و ترك العمل به، و ترتيب الأثر عليه و لو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عامّا شاملا لكلّ يقين.
2. أن يراد منه رفع الأمر الثابت.
و هذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقيّ، فهو الظاهر من إسناد النقض.
و حينئذ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
و الظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأوّل؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه إذا كان متعلّقه عامّا، كما في قول القائل: «لا تضرب أحدا»، فإنّ الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلّقه بالأحياء، و لا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب.
هذه خلاصة ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه)، و قد وقعت فيه عدّة مناقشات نذكر أهمّها، و نذكر ما عندنا ليتّضح مقصوده، و ليتجلّى الحقّ إن شاء اللّه (تعالى):
1. المناقشة الأولى (2): أنّ النقض يقابل الإبرام. (3) و النقض- كما فسّروه في اللغة (4)-:
«إفساد ما أبرم من عقد، أو بناء، أو حبل، أو نحو ذلك». و عليه، فتفسيره من الشيخ (قدّس سرّه) برفع
[3]. و ذهب المحقّق الخراسانيّ و تلميذه المحقّق الحائريّ إلى أنّ تقابلهما تقابل التضادّ.
و مختار المحقّق الأصفهانيّ أنّ تقابلهما ليس تقابل التضادّ؛ لأنّه ليس هناك صفتان ثبوتيّتان تتعاقبان على موضوع واحد، بل تقابلهما تقابل العدم و الملكة، فالنقض هو عدم الإبرام عمّا من شأنه أن يكوم مبرما. نهاية الدراية 3: 51.