responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322

الصلاة فقد عصى و أطاع في آن واحد، و لا تفسد صلاته.

ب- أن يكون اجتماعا حقيقيّا، و إن كان ذلك في النظر العرفيّ، و في بادئ الرأي- يعني أنّه فعل واحد يكون مطابقا لكلّ من العنوانين، كالمثال المعروف «الصلاة في المكان المغصوب»، فإنّ مثل هذا المثال هو محلّ النزاع في مسألتنا، المفروض فيه أنّه لا ربط لعنوان الصلاة المأمور به بعنوان الغصب المنهيّ عنه؛ و لكن قد يتّفق للمكلّف صدفة أن يجمع بينهما بأن يصلّي في مكان مغصوب، فيلتقي العنوان المأمور به- و هو الصلاة- مع العنوان المنهيّ عنه- و هو الغصب-، و ذلك في الصلاة المأتيّ بها في مكان مغصوب، فيكون هذا الفعل الواحد مطابقا لعنوان الصلاة و لعنوان الغصب معا. و حينئذ إذا اتّفق ذلك للمكلّف فإنّه يكون هذا الفعل الواحد داخلا فيما هو مأمور به من جهة، فيقتضي أن يكون المكلّف مطيعا للأمر ممتثلا، و داخلا فيما هو منهيّ عنه من جهة أخرى، فيقتضي أن يكون المكلّف عاصيا به مخالفا.

2. «الواحد» و المقصود منه الفعل الواحد باعتبار أنّ له وجودا واحدا يكون ملتقى و مجمعا للعنوانين في مقابل المتعدّد بحسب الوجود، كالنظر إلى الأجنبيّة و الصلاة، فإنّ وجود أحدهما غير وجود الآخر، فإنّ الاجتماع في مثل هذا يسمّى «الاجتماع المورديّ» كما تقدّم.

و الفعل الواحد بما له من الوجود الواحد إذا كان ملتقى للعنوانين، فإنّ التقاء العناوين فيه لا يخلو من حالتين: إحداهما: أن يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الشخصيّة. و ثانيتهما: أن يكون الالتقاء بسبب ماهيّته الكلّية، كأن يكون الكلّي نفسه مجمعا للعنوانين، كالكون الكلّي الذي ينطبق عليه أنّه صلاة و غصب.

و عليه، فالمقصود من الواحد في المقام الواحد في الوجود (1)، فلا معنى لتخصيص النزاع بالواحد الشخصيّ (2).

و بما ذكرنا يظهر خروج الواحد بالجنس عن محلّ الكلام؛ و المراد به ما إذا كان‌


[1]. كما في الكفاية: 183.

[2]. خلافا للمحقّق القميّ و صاحب الفصول، فإنّهما خصّصا النزاع بالواحد الشخصيّ. راجع قوانين الأصول 1:

140، و الفصول الغرويّة: 124.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست