responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 193

يكون الموضوع له موجودا ذهنيّا، فيكون جميع القضايا ذهنيّة، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجيّة أو الحقيقيّة، وجب تجريده عن هذا القيد الذهنيّ، فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. و هذا يكذّبه الواقع.

و لكن نحن قلنا: إنّ هذا الإيراد إنّما يتوجّه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له. أمّا لو جعل الاعتبار مصحّحا للوضع، فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق.

هذا قول القدماء، و أمّا المتأخّرون ابتداء من سلطان العلماء (قدّس سرّه) فإنّهم جميعا اتّفقوا على أنّ الموضوع له ذات المعنى، لا المعنى المطلق حتّى لا يكون استعمال اللفظ في المقيّد مجازا.

و هذا القول بهذا المقدار من البيان واضح. و لكنّ العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنّيّة ممّا أوجب الارتباك على الباحث و إغلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدّمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات و التعبيرات الفنّيّة التي وقعت في عباراتهم. و اختلفوا فيها على أقوال:

1. منهم من قال: إنّ الموضوع له هو الماهيّة المهملة المبهمة، أي الماهيّة من حيث هي (1).

2. و منهم من قال: إنّ الموضوع له الماهيّة المعبّرة باللاشرط المقسميّ (2).

3. و منهم من جعل التعبير الأوّل نفس التعبير الثاني (3).

4. و منهم من قال: إنّ الموضوع له ذات المعنى، لا الماهيّة المهملة، و لا الماهيّة المعبّرة باللابشرط المقسميّ، و لكنّه ملاحظ حين الوضع باعتبار «اللابشرط القسميّ» على أن يكون هذا الاعتبار مصحّحا للموضوع، لا قيدا للموضوع له (4). و عليه، يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني إلّا أنّه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيّد


[1]. هذا ما قال به المحقّق الخوئيّ في المحاضرات 5: 347. و هو الظاهر أيضا من كلام المحقّق الخراسانيّ في الكفاية: 282، حيث قال: «و لا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة ...». اللهمّ إلّا أن يقال:

إنّ مراده من الماهيّة المبهمة المهملة هو الماهيّة اللابشرط المقسميّ.

[2]. و هو المنسوب إلى سلطان العلماء. راجع فوائد الأصول 2: 570 و 572.

[3]. و هو المحقّق النائينيّ، حيث قال: «فلا بدّ أن يكون موضوعا لجامع بينهما، و ليس ذلك إلّا اللابشرط المقسميّ، و هو الماهيّة المبهمة المهملة القابلة للانقسامات». فوائد الأصول 2: 572.

[4]. و هذا ما ذهب إليه المصنّف في المقام.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست