responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 192

الحمل، و إلّا لاستحال الحمل، و لكن هذه اللابدّيّة لا تجعل التصوّر قيدا للموضوع أو المحمول، و إنّما التصوّر هو المصحّح للحمل، و بدونه لا يمكن الحمل.

و كذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بدّ من تصوّر اللفظ و المعنى، و لكن التصوّر ليس قيدا للّفظ، و لا للمعنى، فليس اللفظ دالّا بما هو متصوّر في الذهن و إن كانت دلالته في ظرف التصوّر، و لا المعنى مدلولا بما هو متصوّر و إن كان مدلوليّته في ظرف تصوّره.

و يستحيل أن يكون التصوّر قيدا للّفظ أو المعنى، و مع ذلك لا يصحّ الاستعمال بدونه، فالتصوّر مقوّم للاستعمال لا للمستعمل فيه و لا للّفظ. و كذلك هو مقوّم للحمل و مصحّح له، لا للمحمول، و لا للمحمول عليه.

و على هذا، يتّضح ما نحن بصدد بيانه، و هو أنّه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى، لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كلّ ما عداه؛ لأنّ الوضع من المحمولات الواردة عليه، فلا بدّ أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ بشرط شي‌ء، و قد يؤخذ بشرط لا، و قد يؤخذ لا بشرط. و لا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهنيّ، بل الموضوع له نفس المعتبر و ذاته لا بما هو معتبر، و الاعتبار مصحّح للوضع.

3. الأقوال في المسألة

قلنا فيما سبق: إنّ المعروف عن قدماء الأصحاب أنّهم يقولون بأنّ أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له (1)، فلذلك ذهبوا إلى أنّ استعمالها في المقيّد مجاز، و قد صوّر هذا القول على نحوين:

الأوّل: أنّ الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شي‌ء.

الثاني: أنّ الموضوع له المعنى المطلق، أي المعتبر لا بشرط.

و قد أورد على هذا القول بتصويريه- كما تقدّم- بأنّه يلزم على كلا التصويرين أن‌


[1]. نقل عنهم في فوائد الأصول 2: 564 و 566، و نهاية الأفكار 2: 560.

اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست