responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 410

بعدم البقاء و لو كالحشفة * * * ماهيّة الجبّ هنا معرّفة

لا يفسخ النكاح من عيب بدا * * * بعد الدخول و لقد تردّدا

فيما بأثر العقد إلّا العنّة * * * بل خيّرت مع وطيها كالجنّة

عيوبها رتق و إفضاء و قرن * * * و برص عمى جذام ثمّ جنّ

و عرج زيد كذلك العفل * * * و في الأخيرين تردّد حصل

و في الخيار ذا على الفور اقتصر * * * جهل به و بالخيار قد عذر

ما احتيج للحاكم في الفسخ و قد * * * احتاجت العنّة في ضرب الأمد

و (بعدم البقاء) من الذكر (و لو كالحشفة) أي قدرها (ماهيّة الجبّ هنا معرّفة)، فالجبّ الّذي يوجب تسلّط المرأة على الفسخ قطع جميع الذكر، فلو بقي منه ما يمكن معه الوطي و لو بقدر الحشفة لم يكن لها خيار.

(لا يفسخ النكاح من عيب بدا بعد الدخول و لقد تردّدا) أي وقع التردّد (فيما) من العيوب (بأثر العقد) أي بعقبة (إلّا العنّة) فإنّ الخيار بها باق حينئذ، (بل خيّرت مع وطئها) إن عرضت العنّة له (كالجنّة).

و لمّا فرغنا من ذكر عيوب الرجل، شرعنا في ذكر عيوب المرأة الموجبة لخيار الفسخ للرجل فقلنا:

(عيوبها رتق) هو التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر، (و إفضاء) هو ذهاب الحاجز بين مخرجي البول و الحيض، (و قرن)، عظم ينبت في الفرج أو الرحم يمنع من الوطي غالبا، (و برص) و (عمى) و (جذام ثمّ جنّ، و عرج زيد كذلك العفل) هو لحم ينبت في الفرج أو الرحم يمنع الوطي، (و في الأخيرين تردّد حصل) في موجبيّتهما للخيار.

(و في الخيار ذا) أي خيار الفسخ بالعيب (على الفور اقتصر) فلا يجوز التراخي فيه، لكن (جهل به) أي بالفور (و بالخيار قد عذر).

ثمّ إنّ الزوج أو الزوجة يستقلّ بالفسخ، و (ما احتيج للحاكم) أي إليه

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست