responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 409

يفسخ في العنّة بالمرافعة * * * و بعد إنظار الفصول الأربعة

و العيّ إن ببعضهنّ ليس عنّ * * * أو أحد الفرجين أو بعض الزمن

بالبرص الخيار و الجذام * * * و منع الأكثرين ذو سقام

و إنّما (يفسخ) العقد (في العنّة بالمرافعة) إلى الحاكم (و بعد إنظار الفصول الأربعة) أي إمهاله فيها، لأنّه إذا كان لغلبة إحدى الكيفيّات الأربع الملموسة على مزاجه يرفع إن شاء اللّه بورود الضدّ.

(و العيّ) أي العجز عن الوطي (إن) كان (ببعضهنّ) دون بعض فهو (ليس عنّ، أو) العيّ إن كان عن وطي (أحد الفرجين) دون الآخر (أو) عيّه عنه في (بعض الزمن) دون بعض فكذلك.

ثمّ إنّه (بالبرص) في الرجل (الخيار) ثابت للمرأة، (و الجذام) عطف على البرص، أي بالجذام فيه أيضا الخيار ثابت لها وفاقا لابن الجنيد- ره- و ابن البراج- ره- للصحيح [1]: «يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام»، و إطلاقه يشمل الزوجين و لأنّهما عيب في المرأة، مع أنّ للرجل وسيلة إلى التخلّص منها، ففيه أولى، و لحصول الضرر منه بالمتعدّي، لأنّهما من الأمراض المسرية عند الأطبّاء، (و منع الأكثرين) من ثبوت الخيار بهما للمرأة (ذو سقام)، دليل المشهور الأصل و الخبر [2]: «الرجل لا يرد من عيب و سقمه».

إنّ الأصل مندفع بالصحيح المذكور، و الخبر ضعيف مع مخالفته للإجماع.


[1] راجع الكافي: 5/ 407 و 409، كتاب النكاح، باب المدالسة في النكاح و ما ترد منه المرأة، ح 9 و 15.

الوسائل: 21/ 207- 210، ح 26905- 26906 و 26910 و 26914 و 26917.

[2] الكافي: 5/ 410، كتاب النكاح، باب الرجل يدلس نفسه و العنين، ح 4.

الوسائل: 21/ 230، ح 26962.

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست