responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 315

يحرم حجّا حيث ذي منقضية * * * و أفضل الأوقات يوم التروية

و إنّما العقدان للعين و حقّ * * * أو لفنا، له فنا الفنا لحق

و من يقف على وقوف عرفة * * * من الزوال للغروب عرفه

نبراس [في وقت إحرام الحج]

(يحرم حجّا) أي للحج (حيث ذي) أي إعمال عمرة التمتّع (منقضية، و أفضل الأوقات) لإحرام الحجّ (يوم التروية) بعد الظهرين، و هو الثامن من ذي الحجّة، و إنّما سمّي به لأنّ الحاجّ كان يتروّى الماء من مكّة لعرفة، إذ لم يكن بها ماء في ذلك الزمان. و تفصيل واجبات الإحرام و مندوباته كما سبق.

سرّ:

(و إنّما العقدان) نعني عقدي الإحرامين الّذين أحدهما للعمرة و ثانيهما للحجّ، (للعين) أي أحدهما لتحصيل عين اليقين بعد حصول علم اليقين بأصل العقد و العهد و الميثاق بالإسلام و الإيمان، (و حقّ) أي الآخر لتحصيل حقّ اليقين، (أو) العقدان (لفنا له)- متعلّق بلحق- (فنا الفنا لحق) أي أحدهما لتحصيل الفنا الّذي هو قرّة عين السالكين، و الآخر للفناء عن الفناء.

القول في الوقوف بعرفات

قال اللّه تعالى فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ [2/ 198].

نبراس

(و من يقف) أي يطّلع و هم الفقهاء (على وقوف عرفة) فوقته (من الزوال للغروب) أي إلى الغروب (عرفه من تاسع) أي الزوال و الغروب من اليوم التاسع

اسم الکتاب : أرجوزة في الفقه المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست