responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 84

الصورة، لكونها مثارا للفساد، بل ربما يمكن ادعاء انه يصدق عرفا ان هذا بيع للشطرنج و ان كان المبيع المادة في ضمن الصورة، و هو منهي عنه كما هو صريح الادلة، بل ربما ندّعي ان المادة غير مستقرة البقاء، فلا يجوز التكسب بها من جهة أخرى، و هي ان دفع المال في مقابلها ما دامت على هذه الصورة سفه صرف، لأن الشارع أباح إتلافها في إتلاف صورتها لكل أحد فلا تكون مطمئنا ببقائها، فدفع المال في مقابلها سفه صرف.

و الحاصل دعوى جواز التكسب بالمادة في ضمن الصورة مما لا وجه (له) [1] و في المسالك (ان امكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم على تلك الحالة منفعة مقصودة فاشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها الا ان هذا الغرض نادر، فان الظاهر أن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به الا في المحرم غالبا، و النادر لا يقدح، و من ثمّ أطلقوا المنع من بيعها) [2]، و ناقش فيه في جواهر الكلام ب(عدم مدخلية المنفعة النادرة بعد فرض كون المقصد المعظم منه محرما كما هو المفروض في محل البحث) [3] و هي كما ترى، ثمّ قال و لو فرض (ان) [4] للشيء منفعتين مقصودتين إحداهما محللة و الاخرى محرمة دار الحكم مدار القصد) [5]، و هل ذلك هو المراد له؟، الا انه خروج عن المقام.

أقول: ان كان قصد المنفعة المحللة يخرجه عن صدق الاسم عليه عرفا خرج عن كونه آلة لهو و مع صدق الاسم عليه لا يجوز التكسب به مطلقا و ان كانت له منفعة محللة و ان قصدها حال التكسب و ان كانت غالبة لما عرفت من عدم جواز الانتفاع له بتلك المنفعة، و متى حرم الانتفاع بها لم يجز بيعه لها [6]، كما هو واضح و في المحكي عن


[1] إضافة يقتضيها المقام.

[2] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، 4/ 10.

[3] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 26.

[4] إضافة من الجواهر.

[5] المصدر نفسه، 22/ 26.

[6] العبارة في المخطوطة (و متى لم يحرم الانتفاع به لها لم يجز بيعه لها) و الظاهر أنها كما أثبتناها.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست