responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 83

ذلك ايضاً ان دفعها للغير ببيع و نحوه من المعاونة على الاثم و العدوان المنهي عنها في صريح القرآن.

و الحاصل أن التكسب بها على هيئتها و صورتها محرم جزما من غير فرق بين ان يكون التكسب بالهيئة أو بالمادة التي في ضمن الهيئة قال جدي (قُدّسَ سرُّه) في شرح القواعد بعد الحكم بتحريم التكسب بها (من غير فرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها و لا بين قصد المادة و قصد الصورة) [1] و يظهر من بعض المعاصرين جواز التكسب بالمادة في ضمن الصورة، قال: (إن أريد ب(قصد المادة) كونها هي الباعثة على بذل المال بازاء ذلك الشيء و ان كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء فهو حسن، لان بذل المال بازاء هذا الجسم المتشكَل بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل، و ان أريد ب(قصد المادة) كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها بالخصوص، كأنْ يقول: بعتك خشب هذا الصنم، أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب، فقال: بعتك هذا الحطب فظهر فيه صنم أو صليب، فالحكم ببطلان البيع في الاول و في مقدار الصنم في الثاني مشكل، لمنع شمول الادلة لمثل هذا الفرد، لان المتيقن من الدلالة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الامور نظير المعاوضة على غيره من الاموال العرفية، و هو ملاحظة ما يتقوّم به مالية الشيء من المادة و الهيئة و الاوصاف) [2].

أقول: هذا من حيث ملكية المادة في ضمن الصورة و ما ليتها، و لكن ظاهر الادلة المذكورة المنع من ذلك، لان ظاهرها عدم إرادة الشارع وجود تلك الاشياء في الخارج و عدم بقائها، و لا شك ان تجويز بيع المادة وسيلة لبقائها بل هو مثار لمادة الفساد التي يريد قمعها الشارع، فلسنا ندّعي ان مالية المادة لا تكون الا بشرط الصورة، بل نقول ان المادة و ان كانت مالا لكن الشارع نهى عن التكسب بها ما دامت على هذه


[1] الشيخ جعفر كاشف الغطاء.، شرح القواعد، 21.

[2] الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 113، باختلاف قليل في الألفاظ.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست