موضع من التذكرة جواز بيعها اذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر، و كان المشتري ممن يوثق بديانته [1]، و تبعه عليه جماعة من متأخري المتأخرين و جعله احد الوجهين في المسالك [2] و محكي جامع المقاصد [3]، بل في الاول أستحسنه بعد أن حكاه عن التذكرة مع زوال الصفة.
و فيه ما لا يخفى من منع مدخلية الكسر اللاحق في الحكم بالحرمة، ضرورة صدق كون العوض ثمن شطرنج مثلا، و إخراجه بعد ذلك عن الاسم بالكسر غير مجدٍ كما هو واضح بأدنى تامل. و دعوى- ان البيع بشرط الكسر أو ممن يوثق بكسره صحيح لان أدلة المنع لا تشمل مثل هذه الصورة- مما لا وجه له، لان أدلة المنع مطلقة فتقييدها بغير هذه الصورة محتاج الى مقيد و هو في المقام مفقود.
بيع السلاح على أعداء الدين
مسألة:
من جملة ما يحرم التكسب به بيع السلاح على أعداء الدين، و انما يحرم ذلك في مقامين:
أحدهما: ما لو قصد البائع إعانة اعداء الدين بذلك، و ذلك لتحقق التعاون المنهي عنه، و لا فرق في ذلك بين زمان الهدنة و غيره و لا بين كون المبيع سلاحاً أو غيره من الجِنة و نحوها بل يحرم بيع كل ما تتقوى به شوكتهم و تتقوّى به كلمتهم مع قصد ذلك، لأن ذلك ركون اليهم و تقوية لهم و اعلاء لشأنهم و اعانة لهم و قد نُهينا عن ذلك، بل أمرنا باذلالهم كما لا يخفى على من تامل الاخبار و حام حول تلك الديار و لا فرق ايضا بين الكفار و غيرهم من الظلمة كما لا يخفى.
ثانيها: بيع السلاح على أعداء الدين و الحرب قائمة، و ذلك للنصوص المتكثرة التي منها قول الصادق (عليه السلام) في خبر السراج [4] في جوابه حيث سئل عن بيع السلاح