المأذون فيه، و الذي يقوى في النظر الجواز و كونه مخيّرا في طرق الإتلاف، و عليه فهل يضمن المادة في صورة عدم التوقف أو لا؟ وجهان ينشئان من قوله (عليه السلام): (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) [1]، و من لزوم الفساد بالتضمين لتوقف الناس من الإتلاف معه. و كون الإتلاف بإذن الشارع فلا يستعقب ضماناً، و مما ذكرنا يعلم أنه لا يجب على المتلف مراعاة الأقرب فالأقرب إلى حفظ المادة من أنواع الإتلاف، بل هو مخيّر في جميع كيفياته و جهاته و الله العالم بحقائق أحكامه.
[المقام الرابع:] التكسب بآلات اللهو
المقام الرابع: في حرمة التكسب بالآلات المذكورة، و هو مقطوع به في كلام الاصحاب بل حكى عليه الاجماع جمع من المتأخرين، و الاخبار بذلك مستفيضة، منها المروي عن الباقر (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ)[2] فان فيه (كل هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم) [3] و المروي عن جامع البزنطي، قال: (بيع الشطرنج حرام و أكل ثمنه سحت) [4]، و المروي عن الفصول المهمة فان فيه (فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع الحركات كلها) [5] و يدل على ذلك قوله (عليه السلام): (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه) [6]، لأن المفهوم من الخبر على ما ذكرنا (إذا حرم الله شيئاً) أي حرمه بشيء مطلق، و تحريمه كذلك ينصرف الى تحريم منافعه الغالبة و هذه الاشياء منافعها الغالبة محرمة جزما، فان هذه الآلات من حيث هي انما ينتفع بها في المحرم، و لو أمكن الانتفاع بها بغير محرم فهي منفعة نادرة، و لا شك أن المنفعة المحرمة هي الغالبة فيها و يدل على