responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76

فان قلت: كما ان حرمة نفس المعاملة لا تستلزم عدم الملك، كذلك حرمة الثمن و التصرف فيه لا تستلزم عدم تملكه. أ لا ترى انه كم من مالك لا يجوز له التصرف في ملكه، و لا يجوز له المطالبة به، كمن اشترى شيئاً مغصوباً و دفع ثمنه فانه لا تجوز له المطالبة بالثمن و إن كانت عينه باقية كما هو المشهور، بل حكى على ذلك الاجماع جماعةٌ. نعم لو ردّه له البائع جاز له التصرف فيه، و مثله المدّعي لا تجوز له المطالبة بالمال الذي حلف عليه المنكر، و لا يجوز له التصرف فيه و إن كان ماله و ملكه. قلت: نحن لا نقول إن حرمة الثمن تدل على الفساد لغة أو عقلا بل نظراً [1] الى قواعد الشرع لأن المعلوم من قواعده ان الملك له لوازم شرعية تثبت بثبوته و ينتفي بانتفائها الا ما خارج بدليل، و خروج الموارد المذكورة ببعض الادلة الخاصة لا ينافي ما ذكرناه من قواعد الشريعة.

سادسها: أصالة الفساد في كل ما لم تُعلم صحته أو فساده من المعاملات، و تقرير ذلك بأنْ يقال: إنّ ما علمنا صحته من المعاملات حكمنا بها، و ما علمنا فساده حكمنا به، و ما لم نعلم صحته أو فساده سواء ظننا أحدهما ظنا غير معتبر شرعا أولا، فالاصل الفقاهتي التعليقي فيه الفساد و نعني بالاصل الفقاهتي ما كان حجيته تعبدية لا من حيث الوصف، أي حصول الظن كأصالة الحاق الولد بالفراش، و أصالة الملكية في يد المسلم و أصالة الطهارة في الاشياء، و يقابله الاصل الاجتهادي، و هو ما كانت حجيته من حيث إفادته الظن كأصالة البراءة و الاستصحاب، و بالتعليقي هو ما توقف العمل به على الفحص عن المعارض كالاصول المذكورة، و يقابله التنجيزي و هو ما لا يتوقف العمل به على الفحص عن المعارض كقاعدة عدم التكليف بما لا يطاق، و قاعدة وجوب مقدمة الواجب، و قاعدة اقتضاء الامر بالشيء، النهي عن الضد، و قاعدة عدم اجتماع الامر و النهي، و معنى كون الاصل الفساد في المشكوك به أن الفقيه إذا شك في صحة بيع المعاطاة و الفضولي و تفحص الأدلة الظنية المعتبرة على المقدار المعتبر في الفحص على رأيه فيه و لم يجد شيئا يدل على الصحة أو الفساد يبني على الفساد بمقتضى القاعدة الفقهية التعبدية، لأن الصحة مفهومها وجودي و هو


[1] في الأصل (نظرٌ الى).

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست