responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 75

حجيته في مثل المقام فلا كلام فيها، لأن الغرض إثبات قاعدة فقهية به و هي (فساد ما تعلق النهي بركنه من المعاملات) لا إثبات مسألة أصولية و هي دلالة النهي على الفساد. و بين المقامين بون بعيد. نعم نحن نجعل النهي المذكور أمارة كاشفة عن فساد المنهي عنه.

فان قلت: إنه معارض بعدم ظهور النواهي في فساد المنهي عنه، قلت: لا تعارض بين الخبر و بين عدم ظهور النواهي في ذلك، لأنا ندّعي دلالة الخبر على فساد المنهي عنه لا دلالة الخبر على دلالة النواهي على فساد المنهي عنه. نعم لو ادّعينا دلالة الخبر على دلالة النواهي على الفساد أمكن ذلك. و أقول تنزّلا: لو ظهر من النواهي عدم فساد المنهي عنه و كانت معارضة للخبر المذكور كان مقدما عليها أيضا لأنه من قبيل القرينة على صرف ظاهر النواهي، لأنه يكون نظير ما لو قال القائل: كلما نهيتك عن شيء فهو فاسد، فهذا صارف لظواهر النواهي و الخبر المذكور فتبصر.

خامسها: النبوي المشهور و هو قوله (عليه السلام): (إذا حرّم الله شيئاً حرم ثمنه) [1]، فانه دال على فساد المعاملة المنهي عن أحد أركانها و هو المبيع، و بضميمة عدم القول بالفصل بالاركان يتم المطلوب، و بيان دلالته على الفساد أن معنى حرمة الثمن هو حرمة أخذه و إمساكه و التصرف فيه، و ليس ذلك الا لعدم تملكه، و عدمُ تمليكهِ لا يجامع صحة المعاملة، لأن صحتها عبارة عن ترتب الاثر عليها الذي هو الملك و التمليك.

فان قلت: ان تلك ليست من لوازم الملك الذي يقتضي انتفاؤها بانتفائه، أ لا ترى أن الذمي لا يجوز له التصرف بالخمر و الخنزير و لا إمساكهما و لا أخذهما، لأنه مكلف بالفروع كالمسلمين مع أنه يملكهما. قلت: ذلك ليس ملكا واقعيا، لكن الشريعة أقرتهم على ما يرونه من صحة تملكها فجرى عليها حكم الملك من عدم جواز الاتلاف و وجوب الرد و الضمان و نحو ذلك فكان حكما ثانويا، و إلا فليس ذلك من الأملاك الواقعية لهم.


[1] البيهقي، السنن الكبرى، 6/ 13، بتغيير في الألفاظ.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست