responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 77

الاتيان بالشيء على وجهه، و لا فرق في ذلك بين العبادات و المعاملات، فالصحة في العبادات عبارة عن كون العبادة تامة الاجزاء و الشرائط و مرفوعة الموانع مع كونها مأمورا بها، فلو شك في الجزء أو الشرط أو المانع لم يتحقق مفهوم الصحة و مقوماتها، و كذا لو علم بتماميتها و شك في تعلق الامر بها كصلاة الضحى لم تتحقق الصحة ايضاً، و في المعاملات عبارة عن سببيتها للأثر المطلوب و ترتب ذلك الأثر عليها كتمليك العين و المنفعة في البيع و الصلح، و المنفعة فقط في الاجارة و العارية، و البضع في النكاح، فمتى ما شك في سببيتها و لم يعثر بعد الفحص على دليل يدل على ذلك يبني على فسادها و عدم السببية للأصل الفقاهتي التعبدي، فكما ان يد المسلم قاضية بالملكية و الفراش قاضٍ بكون الولد له الشك [1] مع عدم العثور على دليل الصحة قاضٍ بإفساد العقد من غير فرق بين الشك أو الظن غير المعتبر بأحدهما.

و الظاهر ان مدرك هذا الاصل الاجماع محصلًا و منقولًا عن جملة من اساطين اصحابنا، و له مدارك أُخر ليس هذا محل بيانها. و يمكن اثبات الفساد بطريق آخر، و هو ان نقول: إن الاصل عدم الصحة في المشكوك به، لأن احكام الشارع كلها توقيفية، و منها الصحة، و الاصل عدمها، فيكون الاصل من الاصول العقلية الاجتهادية و هو استصحاب العدم الّا انه يحتاج في اثبات الفساد الى دليل، و هو اما قاعدة عدم الدليل دليل العدم، و انتفاء الواسطة بين الصحيح و الفاسد، فانتفاء الصحة يستلزم ثبوت الفساد، او دعوى ان الفساد امر عدمي و هو عبارة عن عدم الصحة فتأمل.

فإذا ثبتت اصالة الفساد في ما لم يدل دليل على صحته من المعاملات، فنقول ان المنهي عنه لركنه فاسد، لأن النهي دل على التحريم، فيخصص به ما دلَّ على حلية البيع و جوار الصلح و وجوب الوفاء بالعقود، لأن التعارض بينهما بالعموم او الخصوص المطلقين فيخرج المنهي عن عموم ادلة الاباحة و الجوار، و الصحة و ان كانت من الاحكام الوضعية لكنها تابعة في هذه الادلة للحكم التكليفي، بمعنى انَّ الصحة قد استفيدت من ادلة الإباحة و لزوم الوفاء، فمتى زال الحل بالنهي فلا وجه لبقاء الصحة، و الغرض ان المنهي عنه لركنه بخروجه عن ادلة الصحة يبقى بلا دليل فيرجع


[1] توجد عبارة ساقطة بين (الولد له) و (الشك).

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست