responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 74

رابعها: الاخبار الواردة في نكاح العبد بغير اذن سيده، و انه يصح معللا ذلك بأنه (ما عصى الله و انما عصى سيده) [1]، فان الظاهر من التعليل أن كل عقد مشتمل على معصية يكون فاسداً.

فان قلت: إن معصية السيد معصية الله ايضاً، فينبغي أنّ يكون العقد فاسدا، قلت:

الظاهر من التعليل أنّ ما كان معصية الله ابتداءً- كأنْ كان محرما بأصل الشرع- كان فاسداً، بخلاف ما لو كان التحريم لأمر خارج فانه لا يفسد كما يقضي به قوله: (و انما عصى سيده)، و هذا إنما يدل على ما ذكرناه من القاعدة، لأنّا إنما أثبتناها في ما لو كان التحريم ناشئاً من احد أركان المعاملة، و حيث كان نكاح العبد ليس فيه تحريم من أصل العقد و لا من أحد أركانه، و انما هو من أمر خارج و هو عدم إذن المولى لم يكن فاسدا.

و هذا لا ربط له بدلالة النهي على الفساد، بل يكون النهي دالا على تحريم المعاملة، و الاخبار المذكورة دالة على فساد كل معاملة محرمة باصل الشرع، فالاخبار الواردة منشأ القاعدة المزبورة.

فان قلت: إن الاخبار المذكورة تدل على أن العقد المنذور تركُه باطل، كما لو حلف على أن لا يبيع أو نذر كذلك، لاشتمال العقد المذكور على معصية الله بمخالفة النذر أو اليمين.

قلت: ليس الامر كذلك، لأن الظاهر من الخبر أن كل عقد يكون معصية لله، لو خُلّي و نفسه من دون أمر خارج يكون باطلا، و العقد المنذورُ تركُه إنما كان معصية بتوسط النذر و اليمين، و ليس النذر و اليمين إلا كإذن المولى في عقد عبده، فمنْعُ الله عن العقد المنذورُ تركُه بواسطة الزام العبد نفسه بتركه العقد باليمين، كما أن منع الله من عقد العبد بواسطة منع سيده عنه و كيف كان فالظاهر من الخبر أن كل عقد يكون معصية لله بنفسه من دون توسط أمر آخر يكون فاسدا، و العقد المنذور و المحلوف على تركه ليس كذلك.

فإن قلت: إنما نمنع حجبه الخبر للمناقشة في سنده و في حجيته في مثل المقام، قلت: أما سنده فمعتبر و تلقي الاصحاب له بالقبول و تكرر نقله في كتبهم كافٍ في ذلك، و أما


[1] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 7/ 351.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست