responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 73

احدها: مصير معظم الاصحاب اليها و بناؤهم عليها، فان الفقهاء لم يزالوا كافة يستدلون في ابواب الفقه بالنهي على الفساد، و هو واضح لمن تتبع، و لا نقول بأنه دال على الفساد شرعاً، كما ادّعاه المرتضى [1] (رحمه الله) حتى يستلزم النقل في مدلول النهي، بل الظاهر انه على معناه اللغوي و العرفي، لكن هذا التمسك و الاجماع كاشف إما عن وجود قرينة عندهم أو دليل يدل على ذلك، فيكون النهي أمارة محققة للموضوع و العلم بالفساد للقاعدة المذكورة، و لو كان ذلك لدلالة النهي على الفساد لما استدل به من منع دلالة النهي على الفساد، و حيث كان أصحابنا متسالمون على الفساد فيما لو تعلق النهي باركان المعاملة دون ما لو تعلق بأمر خارج، يكشف ذلك عن ثبوت القاعدة المدلول عليها عندهم في خصوص ما لو تعلق النهي بالاركان، بل بتتبّع كلامهم فيما لو تعلق النهي بامر خارج و حكمهم بعدم الفساد في ذلك يقتضي عثورهم على الدليل أو القرينة في خصوص ما لو تعلق النهي بالأركان فتبصّر.

ثانيها: الاجماع الذي حكاه المرتضى [2] و غيره على ذلك فإنْ أراد به الاجماع على الفساد المنهي عنه فهو مسلّم و لا يستلزم دلالة النهي على الفساد فتتم حجة لنا على المطلوب، و إن أراد به الاجماع على دلالة النهي على الفساد فهو ممنوع لمصير المشهور الى عدم دلالة النهي على الفساد، فحينئذ ناخذ به في فساد المنهي عنه دون دلالة النهي على الفساد فتأمل. و كون مورده أعم من القاعدة المذكورة لحكايته على فساد المنهي عنه مطلقا و إن لم يكن النهي متعلقا بالاركان لا يضر في الاستدلال.

ثالثها: الاستقراء، فانّا وجدنا كثيرا من المعاملات المنهي عنها لركنها فاسدة بحيث لم يبق لنا بحث في فسادها، بل كان فسادها أمرا معلوما، إما من اجماع أو غيره، فاذا كان الغالب في المنهي عنه لذلك ذلك كان المشكوك به ملحقا بالأعم الاغلب و إن لم يدل دليل خاص على فساده، و الظاهر حجية الغلبة في مثل المقام.


[1] الشريف المرتضى، الانتصار، 134- 135.

[2] الشريف المرتضى، الانتصار، 134- 135.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست