responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 71

بهذا الشرط عندنا) [1]، و يظهر من محكي الخلاف الثاني حيث قال فيه: جاز بيعه لمن يستصبح به تحت السماء، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قال أبو حنيفة: يجوز مطلقاً [2]، و هو ظاهر في كفاية القصد كما يظهر من عبارة المبسوط، بل هو ظاهر كل من عبر بقبوله يجوز بيعه للاستصباح، و الاقوى الثاني وفاقا لجماعة من أعيان الاصحاب نظرا الى أن جواز الاستصباح به تحت السماء مثبت لماليته، و متى ما كان مالا جاز بيعه، و لا دخل لقصد ذلك في تحقق المالية. أ لا ترى ان ما تتحقق به المالية من المنافع في غير الدهن المتنجس لا يعتبر في صحة بيعه قصدها. نعم وجود المنفعة التي تتحقق بها المالية كاف في صحة البيع سواء قصدت أو لا. فالقصد لا مدار عليه في صحة البيع. نعم قصد المنفعة المحرمة مبطل للبيع كما ستعرف ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

خامسها: المشهور بين الاصحاب وجوب الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء، بل عن السرائر نفي الخلاف في حرمة الاستصباح به تحت الظلال [3]، و لعله المستند في الحكم، مضافا الى ما أرسله الشيخ في المبسوط، قال: (روى اصحابنا انه يستصبح به تحت السماء دون السقف)، و الحكم في غاية الاشكال لخلو الاخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان عن هذا القيد و انحصار المستند في المرسل المجبور بما سمعت من الشهرة و نفي الخلاف، و لعل الجملة الخبرية في المرسل محمولة على الاستحباب أو على الارشاد لئلا يتأثر السقف بالدخان من النجس، و فصّل العلامة في المختلف بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن و ما إذا لم يعلم، فوافق المشهور في الأول و خالفهم في الثاني [4]. و هو كما ترى لابتنائه على تحريم تنجيس


[1] ابن ادريس، السرائر، 3/ 127.

[2] الشيخ الطوسي، الخلاف في الفقه، 1/ 588.

[3] الشيخ الطوسي، المبسوط، 6/ 283.

[4] العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 18/ 331.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست