responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 70

أنفسهم بجهالتهم. و ان الدين أوسع من ذلك) [1] فإن ظاهر الخبر حيث جعل الاشياء على الطهارة و الحل، و نفي وجوب السؤال عن كل فرد و التضييق أنه مع السؤال يقبل قول المسئول و ألا لما كان بالسؤال تضييق.

و خبر إسماعيل بن عيسى قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجلود و الفراء [2] يشتريها الرجل من أسواق الجبل، أ يسألُ عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ فقال عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك فإذا رايتموهم يصلون فيه فلا تسألوهم) [3]، فإن الاظهر من معنى الخبر انكم اذ رأيتم المشركين يبيعون تلك فاسألوا لانه لعل المسلم أخذها من مشرك، و ان رأيتم المسلمين يصلون فيها فلا تسألوهم، لان صلاتهم فيه دليل على طهارته.

و من الاخبار التي تدل على قبول خبر ذي اليد في الطهارة موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام): (في رجل يأتي بشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: ان كان مسلماً او عارفاً ورعا بامرنا فلا بأس) [4]، و لا فرق في قبول خبر ذي يد بين خروجه عن ملكه و عدمه بعد ان يكون في يده. نعم لو خرج عن يده و هو في ملكه لم يقبل قوله الا أن يقبل خبر العدل في ذلك مطلقا كما هو الاقوى استناداً إلى مفهوم آية النبأ [5]، و خصوص صحيح محمد بن مسلم (في رجل يرى في ثوب أخيه دما، و هو يصلي فيه، قال: لا يؤذيه حتى ينصرف) [6].

رابعها: هل يشترط في بيع الدهن المتنجس اشتراط الاستصباح به تحت السماء صريحا في ضمن العقد أو يكفي في صحة البيع قصد ذلك من المتعاقدين.

أولا يشترط شيء منهما؟ وجوه بل أقوال، يظهر من الحلي في محكي السرائر الأول، حيث قال فيه بعد ذكر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجسة أجمع (و يجوز بيعه


[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 3/ 332.

[2] في المخطوطة (الجلود و الفرائية) و (ذاته) و ما أثبتناه من (مَن لا يحضره الفقيه).

[3] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 1/ 258.

[4] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 9/ 116، باختلاف قليل في الألفاظ.

[5] حجرات، 6.

[6] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، 2/ 361.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست