responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 137

عاصر زمن ورود النهي أو تقدمه او تأخر عنه، و ما رأينا أحداً منهم أخذ قيد عدم القرآنية و المدح و الذكر و نحوها فيه.

فقد ظهر خطأ العرف الجديد بالتخصيص، كما ظهر خطأ من بنى على ذلك أخذاً به زاعماً أنه بمنزلة المرآة الكاشفة عن العرف، كما أخطأ العرف و من أخذ به بديهةً بتخصيص اسم الغناء غير الخارجي على وفق العربية و الفصاحة كما قد يتخيله العوام، و ليس ذلك بأول قارورة كسرت في الاسلام، فقد أخطأ العرف و الاخذ به في كثير من المقامات، فلا يحمل لفظ الغناء على المعنى الجديد كما لا تحمل الفاظ التربة و القهوة و اللبن و الساعة على المعاني الجديدة المعروفة عند اهل الفن.

و كيف كان فينبغي الرجوع الى العرف الصحيح في موضوعه الذي لا ريب في شموله للمقامات المعلومة و شعبها المعروفة عند أهل الفن، بل لا ريب في تناوله لغير ذلك مما يستعمله سواد الناس من الكيفيات المخصوصة، بل الورع يقتضي اجتناب جميع الأفراد المشكوك في اندراجها في موضوعه و أن كان الأصل يقتضي الاباحة في شبهة الموضوع الراجعة الى شبهة الحكم، قال في مفتاح الكرامة (و الذي يسهل الخطب في ما اشتبه أنه من الغناء أو من غيره أن الغناء اسم لما هو في نفس الأمر كذلك، لكن التكليف بما هو في نفس الأمر لا يصح الا مع العلم به، و غاية الامر كفاية الظن الاجتهادي في تعيينه، فلو فرض انتفاء الظن كما لو حصل الشك في بعض أفراد الصوت فيصير من حيث أنه مجهول كذلك مجهول الحكم فيدخل في شبهة نفس الحكم، و الأصل فيها الإباحة و عدم وجوب الاجتناب) [1] انتهى.

و فيه ان دعوى عدم صحة التكليف بما في نفس الأمر الا مع العلم ممنوعة. كيف و التكليف بالمجمل مما لا كلام في صحته. نعم هو خاص بما يكون للمكلف طريق للامتثال فيه و هو الإتيان بجميع محتملاته، فلو لم يكن للمكلف طريق للامتثال منعناه، و مع توجه التكليف يلزمه الاتيان بجميع المحتملات، كما ان دعوى أن الشبهة في مصداق الموضوع فترجع الى الشبهة في الحكم لا تخلو من تأمل، بل يمكن ادعاء


[1] محمد الجواد العاملي، مفتاح الكرامة، 4/ 52.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست