responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 136

فيها، ثمّ (إن) القول بالتحريم هو المشهور على الظاهر؛ لان كل من حرم الغناء و لم يستثنِ فهو من المحرّمين، و حاله كحال المصرحين، و هم عدد كثير من الفحول و الاساطين، لكنه بعيد عن طريقة المخالفين و المتصوفين) [1] انتهى.

و فيه ما لا يخفى من منع كون تحريم الغناء من الامور العقلية؛ لان الشارع قد حلّل جملة من اسباب الطرب كتقبيل المحبوب و ضمه و المسامرة معه و غير ذلك مما يفيد الانسان طرباً اشد من طرب الغناء، فليس تحريمه الا سمعياً، و قد عرفت ان دليل الجواز معتبر في نفسه و مجبور بالشهرة المنقولة كما سمعت، فلا محيص عن العمل به، لانه هو مقتضى قواعد الاطلاق و التقييد. نعم ينبغي الاقتصار على المغنية دون المغني مضافاً الى ما مر، و دلالة الاخبار على جواز أخذ الاجرة عليه كافية في الدلالة على جوازه لتحريمه أعواض المحرمات المستفاد من الادلة السابقة.

و كيف كان فحيث عرفت في ما سبق ان موضوع الغناء موكول الى العرف فاعلم ان خطاب كل وقت محمول على عرفه، و نحن مكلفون بما دل عليه الخطاب عند زمن الصدور و بما فهمه المشافهون منه لاشتراكنا معهم في ما كلفوا به، و لم يكلفوا إلا بما فهموه من الخطابات حين صدورها، فلو ثبت للفظ عرف جديد بعد زمن الصدور لم يكن عليه مدار، و كان المدار على عرف زمن الصدور، فلو ثبت في العرف الجديد تخصيص الغناء بما لم يكن في قرآن أو تعزية أو ذكر أو دعاء أو أذان أو مدح النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) أو الائمة (عليهم السلام) لم يكن عليه مدار [2]؛ لان المعلوم من تتبّع كلمات اهل اللغة و اصول الامويين و العباسيين و ابراهيم شيخ المغنين ان الكثير أو الاكثر او الأحق في تسميته غناءً ما كان في القرآن و مدح النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) و لا يعرف في أيامهم الفرق من جهة ذوات الكلمات، و انما المدار على كيفيات الاصوات، و هو الظاهر من كلام اهل اللغة قدمائهم و متأخريهم ممن


[1] الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 37.

[2] في الأصل (عليهم) و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست