responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 138

كون الشبهة هنا من الشبهة في مفهوم الموضوع فيلزم الاجتناب، لأنه من قبيل التكليف بالمجمل. و يمكن دفع ذلك بمنع كون المقام من ذلك بعد معلومية جملة من الأفراد الذي يحتمل كون تمام ماهية الغناء مما اشتملت عليه فيشك حينئذ في حرمة الزائد و ينفى بأصل البراءة، و لا يعارض ذلك حرمة الغناء؛ لأحتمال كون تمام ماهيته ما في الأفراد المعلومة.

فان قلت: أن الذمة قد اشتغلت بوجوب اجتناب المحرم، و مع ارتكاب الفرد المشكوك به لا يعلم الفراغ و الامتثال، قلت: ليس في الأفراد المشتبهة فرد محرم حتى يجب اجتناب الجميع، و أحد المحتملات اباحتها جميعاً أو انحصار الحرمة في الأفراد المعلومة فإذا كان كذلك فالقول بلزوم الاجتناب للمقدمة مما لا ينبغي هنا فتبصرْ.

و من جملة ما يحرم التكسب به ( (معونة الظالمين))

لأنها محرمة ذاتاً، و كل ما كان كذلك يحرم التكسب به، أما الكبرى فواضحة؛ لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلم): (اذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه) [1]، و أما الصغرى فأوضح لثبوتها بالعقل و النقل كتابا و سنة و بالإجماع. أما الأول فلأن العقل المستقل يدرك مبغوضية الظلم ابتداءً، و متى أدرك ذلك أدرك مبغوضية الإعانة عليه، و هو أمر واضح. و أما الأول من الثاني فقوله تعالى: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) [2]، و لأن الإعانة تستلزم الركون، و قد قال تعالى: (وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ) [3]، و أما الثاني من الثاني فالأخبار المستفيضة التي كادت أن تكون متواترة التي منها خبر أبي حمزة عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (إياكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين) [4]، و خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن العامل بالظلم و المعين له و الراضي به شركاء ثلاثتهم) [5]، و خبر أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ان أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من النار حتى يحكم الله بين العباد) [6]، و خبر يونس بن يعقوب قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): لا تعنهم على بناء مسجد) [7]، و خبر السكوني عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال:


[1] الدارقطني، سنن الدارقطني، 3/ 7.

[2] المائدة، 2.

[3] هود، 113.

[4] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 128.

[5] المصدر نفسه، 12/ 128.

[6] المصدر نفسه، 12/ 129.

[7] المصدر نفسه، 12/ 130.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست