responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 135

و عن أجرها، و لا دلالة فيها على نفي الباس عن الاجر على الغناء، و لا على نفي البأس عن الاكتساب بالغناء، كما انه على تقدير دلالتها على ذلك لا يستلزم ذلك جواز غناءها في الأعراس. اللهم إلا أن تُدّعى الملازمة بين جواز أخذ الاجر عليه و بين حلّيته كما ادعى ذلك بعض اصحابنا بل ادّعى الضرورة عليه.

و كيف كان فالاخبار المذكورة قوية مجبورة بالشهرة المنقولة ظاهرة الدلالة و إن لم تكن نصاً في المطلوب. فالقول بالجواز مما لا باس به، و على تقديره فيلزم الاقتصار على النكاح دون ملك اليمين، و في اجراء الحكم على النكاح المنقطع وجه ليس بالبعيد. و أما الختان و نحوه من اسباب الفرح فلا يجري فيها الحكم جزما، بل يلزم في النكاح الاقتصار على المعتاد بل على الاقل منه. كل ذلك اقتصاراً على القدر المتيقَّن في ما خالف دليل التحريم، و يظهر من جدي (رحمه الله) في شرح القواعد القول بالتحريم و عدم الالتفات الى الاخبار المذكورة، قال (قُدّسَ سرُّه): (و قد ظهر مما مر أنه لا ينبغي صدور الاستثناء من أهل النظر، كيف لا و تحريم الغناء كتحريم الزنا و اخباره متواترة و ادلته متكاثرة عبّر عنه بقول الزور و لهو الحديث في القرآن، و نادت الاخبار بأنه المحرك على الفجور و العصيان، فكأن تحريمه من الامور العقلية التي لا تقبل تقييداً و لا تخصيصاً بالكلية، و كيف يخطر بالبال او يجري في الخيال ان يقع مثل هذا الكلام من سادات الانام الآمرين بترك الشبهات خوفاً من الوقوع بالمحرمات، مع انه مؤذن بجواز ما فيه معظم اللهو عن ذكر المعاد و مؤدّ الى الزنا و اللواط اللذين هما رأس الفساد، على ان في ضعف دلالة (تلك) الاخبار ما يخرجها عن محل الاعتبار و موافقتها للتقية يرفع اعتبارها في مقابلة ما مرّ بالكلية، و لو كانت في غاية الكثرة ما عادلت. فكيف مع انها في نهاية الندرة، و لو فرق بين الحق و الباطل لرأيته في القسم الثاني بديهة، و ربما كان قبحه في غير الاعراس اقل منه

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست