responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 132

لثبوت الحكم لافرادها، و ان لم تكن علة فيكون تحريم الغناء كتحريم الزنا و الربا و الخمر و بيع الغرر و غيرها.

و أما الثاني: و هو التعارض بين ما دل على تحريم الغناء و ما دل على استحباب البكاء فقد عرفت في ما مر انه ليس من التعارض الذي يرجع فيه الى المرجحات، بل فهم اهل العرف تحكيم النواهي كاف في المقام كفهمهم تحكيم الخاص على العام و المطلق على المقيد. على ان ما ورد في الاخبار من انه (ما اجتمع الحرام و الحلال الا و غلب الحرام) [1]، و انه (لا يطاع الله من حيث يعصى) [2]، يكفي في ترجيح جانب النهي، الى غير ذلك مما مر مما يرجح جانب النهي، فراجع و تأمل.

و أما الثالث: و هو خبر ابي هارون [3]، فلا دلالة فيه الا على أن الرقة في الرثاء مطلوبة و هو امر غير الغناء.

و أما الرابع: و هو ادعاء السيرة على ذلك فهو في محل المنع، بل ربما يُدّعى ان سيرة العلماء الابرار على خلاف ذلك. و ما تراه- مما يستعمله بعض الاعاجم في الرثاء من الغناء فهو نظير استعمالهم تشبيه الرجال بالنساء في بعض التعازي- ليس ناشئاً عن عمل العارفين و لا عن سيرة المتدينين، و أما ما ذكره مؤيدا من جواز النياحة و اخذ الاجرة عليها فذلك لخروجها عن موضوع الغناء عرفاً.

و أما الخامس: و هو كون تحريم الغناء للطرب، و المراثي لا طرب فيها فقد عرفت ما فيه حيث ان جمعا من اهل اللغة صرحوا بأن الطرب عبارة عن خفة تعتري الانسان لسرور او هم حتى ان بعضهم قال (تخصيصه بالسرور وهم) [4] هذا ان لم نقل بخروجه عن موضوع الغناء و دخوله في موضوع النياحة التي ستعرف جوازها.

و ان قلنا بذلك فلا كلام.


[1] ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلئ، 2/ 236.

[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار.

[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، 44/ 287.

[4] الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1/ 97.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست