responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 133

و كيف كان فإن قلنا بجوازه في المراثي، فإن كان المنشأ عدم وجود ما يدل على العموم و الرجوع الى الاصل او عدم وجود الطرب فيها، و الغناء ما كان غير ذلك، فلا ينبغي الاقتصار على مراثي الحسين (عليه السلام)، و أن كان المنشأ بقية ما سمعت من الادلة فالاقتصار على مراثي الحسين (عليه السلام) لازم، لمخالفة الحكم للعمومات، فيقتصر فيه على مورد المخصص.

ثالثها: الحداء

استثناه المحقق و العلامة في القواعد [1] و الشهيد في الدروس في باب الشهادات [2] و كأنه قال به الاردبيلي [3]، و نسب ذلك الى المشهور في محكي الكفاية [4]، و هو بالضم كدُعاء: مد الصوت على نحو مخصوص لسير الابل، و لا دليل على استثنائه سوى ما روي عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) انه قال: (زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان ليس فيه خنا) [5]، و ما روي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم) ايضاً انه قال لعبد الله بن رواحة: (حرك بالنوق فاندفع يرتجز و كان جيد الحداء و كان مع الرجال، فتبعه أنجشة و كان مع النساء، فقال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) لأنجشة: رويدك رفقا بالقوارير) [6] يعني النساء و يحتمل النوق لحرقة طبعها. و ليس فيها مع ضعف سند الاول و عامية الثاني دلالة الا على جواز الحداء، و كونه من الغناء أول الكلام بل قضية العرف تشهد بخلافه؛ لأن الظاهر انه قسيم للغناء، فيكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم، و لا كلام فيه. و إلا بعد دخوله في الموضوع يشكل استثناؤه؛


[1] العلامة الحلي، قواعد الأحكام، 3/ 495.

[2] الشهيد الأول، الدروس، 2/ 126.

[3] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، 8/ 59.

[4] المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 86.

[5] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، 2/ 280.

[6] أحمد بن حنبل، مسند أحمد، 3/ 107.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست