responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 131

أصحابنا (رحمه الله) [1]، استناداً الى الأصل لانتفاء ما يدل على تحريمه على سبيل العموم من الأخبار، و الإجماع ممنوع في المقام، و لان البكاء و الابكاء أمر مطلوب على سيد الشهداء فكثر التحريض عليه في الأخبار، حتى لو فرض وجود ما يدل على تحريم الغناء على سبيل العموم كان بينه و بين ما دل على استحباب البكاء عموم من وجه، و مع فقد المرجحات يرجع الى الأصل و هو الاباحة، على أنه قد ورد عن الصادق (عليه السلام) انه قال لأبي هارون المكفوف: (أنشدني كما تنشدون أنتم- يعني بالرّقة- و كما ترثيه عند قبره) [2]، و لانه- أي الغناء- في رثاء لحسين (عليه السلام) متعارف في بلاد المسلمين في زمن الشارع إلى زمان هذا من غير نكير، و يؤيد ذلك جواز النياحة و جواز أخذ الأجرة عليها؛ لأنها ملازمة للغناء على الظاهر، و لأن تحريم الغناء للطرب، و المراثي ليس فيها طرب و أنما هي لمطلق الحزن، و الجميع كما ترى.

أما الأول: و هو ما يدل على تحريم الغناء على سبيل العموم فهو النصوص المتقدمة الدالة على تحريم الغناء بهذا اللفظ، و هو مفرد محلى باللام يفيد العموم.

و كذلك الإجماع منقول على تحريم الغناء و هو عام كما عرفت.

فان قلت: إن عموم المفرد المحلى مستفاد من الحكمة، و ما كان كذلك يكون بحكم المطلق في الانصراف الى الأفراد المتعارفة، و مراثي الحسين (عليه السلام) ليست منها، قلت: بعد القول بتعلق الأحكام بالطبائع و الماهيات يكون المفرد المحلى باللام مفيدا للعموم اللغوي، أما لأن للطبيعة علة لثبوت الحكم، و ان ثبوت الحكم للماهية مستلزم


[1] الشيخ الأنصاري، المكاسب، 1/ 311.

[2] العلامة الحلي، بحار الانوار، 44/ 287.

اسم الکتاب : أحكام المتاجر المحرمة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ مهدي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست