بسائر أنواع الملاهي في الاعراس و غيرها و في جواز التغني بالشعر و القول البعيد عن الفحش في الاعراس و لا دلالة فيه على جواز التغني بذلك في غير الاعراس فما زعمه في الوافي [1] من أنه موافق لهما في الفتوى تقوّل عليه فتبصّرْ.
المقام الثالث: في المستثنيات
و فيه مباحث:
أحدها: في القرآن،
يظهر من بعض أصحابنا جواز التغني بالقرآن، و قصارى ما يمكن أن يكون لهم مستند أمور:
أحدها: عدم صدق الغناء فيه؛ لأنه ما اقترن بمحرم خارجي كاللعب بآلات اللهو و دخول النساء على الرجال و نحوهما من المحرمات، و المفروض عدم ذلك، و فيه ما عرفت سابقاً من اتفاق اهل اللغة و الفقهاء على انه من مقولة الاصوات أو من كيفياتها، و لا دخل للمحرم الخارجي في تحقق موضوعه.
فان قلت: نعم، و لكنّ تلك الكيفية الخاصة لا يعدها أهل العرف في قراءة القرآن غناءً و إن عدت في غيرها غناءً، و المفروض انكم وكلتم الموضوع إلى العرف كما هو الدأب و الديدن في سائر الموضوعات، قلت: هذا ناشئ من اشتباه العرف، و إلا فبعد فرض الغناء من الكيفيات الخاصة للّفظ، فأيّ دخل لخصوص اللفظ في ذلك؟، فمتى تحققت تلك الكيفية الخاصة و وجدت ينبغي تحقق الغناء و وجوده في أي لفظ كان سواء القرآن و غيره.
فان قلت: هو و إن كان من الكيفيات الخاصة للفظ لكن لا مطلقا بل الكيفية الخاصة المتخذة للّهو و انشراح النفس و الطرب كما عساه يومي اليه لهوُ الحديث، و أخْذ الطرب في تعريفه، و معروفية مجالس الغناء بذلك، فهذه الكيفية و إن ساوت كيفية القراءة في القرآن أو نقصت عنها لكن هذه الكيفية غناء، و كيفية القراءة ليست
[1] المحدث الكاشاني، الوافي، 10/ 35، باب كسب المغنية و شرائها.