و خبره الآخر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال أبو عبد الله (عليه السلام) أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي تدخل عليها الرجال) [1]، و خبر يونس؛ لان فيه (إذا ميز الله بين الحق و الباطل، أين يكون الغناء؟) [2]، و الخبر الآخر الذي تضمن لقوله (ما كان عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة) [3]، و غيرها من الاخبار التي يستشم منها أن تحريم الغناء من حيث اقترانه بمحرم خارجي، و هي على تقدير صحة سندها و صراحتها ليست لها قابلية معارضة بعض ما مر من الادلة فلا بد من اطراحها.
فمن الغريب ما وقع للفاضلين المذكورين [4] من الفتوى بذلك بل أعرب من ذلك متابعة بعض من تأخر عنهما لهما في ذلك، خصوصا بعد ان لم يكن لهما موافق ممن تقدمهما من الاصحاب، و أما دعوى أن الشيخ في الاستبصار ممن يفتي بذلك و أنه موافق لهما في ذلك فهو تقوُّلٌ على الشيخ (رحمه الله) لانه قال في الاستبصار بعد نقل الاخبار الدالة على نفي البأس عن كسب المغنيات في الاعراس ما لفظه (الوجه في هذه الاخبار الرخصة في من لا يتكلم بالاباطيل و لا يلعب بالملاهي و العيدان و أشباهها و لا بالقصب و غيره، بل يكون ممن يزف العروس و يتكلم عندها بإنشاد الشعر و القول البعيد عن الفحش و الاباطيل، و أما ما عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر انواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في الاعراس أو غيرها) [5]، و هو صريح في حرمة التغني