responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51

على سقوطها أو نقلها إلى الغير و لو حظر الولي أو تجددت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل و لزم الاستئذان إلّا في الصلاة، و كذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن فلا يجب استئذان و ليس له فيها عزل على الأقوى و تثبت على من تعلقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما و أولى الناس الزوج بزوجته دائمية أو متعة ثمّ المالك و إن تعددوا اشتركوا في الولاية ثمّ الأب ثمّ الأم ثمّ الذكر من الأولاد ثمّ الأنثى منهم ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدة ثمّ الأخ ثمّ الأخت ثمّ أولاد الأخ ثمّ أولاد الأخت ثمّ العم ثمّ العمة ثمّ الخال ثمّ الخالة ثمّ أولاد الأعمام ثمّ أولاد الأخوال و كل من كان أقرب في طبقة أولى من غيره و من تقرّب بسببين أولى من المتقرب بسبب واحد، و الذكر و من كانت علقته من جهته أولى من غيره و إذا فُقِد الجميع أو تعدد المتساوون رجح الأكثر فإن تساووا و اختلفوا في تقديم الإمام أو حصل بين الأئمة تشاح قُدّم الأفقه ثمّ الأورع ثمّ الأعرف بالأذكار و الدعاء ثمّ الأكثر اعتماداً للمصلين ثمّ الأحب إلى أهل الميت و الأكثر اعتماداً عندهم ثمّ العلوي مقدماً من كان في سلسلته من الأئمة أكثر ثمّ الهاشمي ثمّ القرشي ثمّ الأخشع صوتاً ثمّ الأحسن صوتا ثمّ الأسن ثمّ الأصبح وجهاً و مدعي الولاية مصدقاً مع عدم المقابل و معه يرجع إلى البيان فإن فُقدوا فإلى القرعة، و من وجد قائما بالأمور اجتزأ بإذنه بناء على ولايته أو مأذونيته في الأذن و لو مات الإمام المأذون أو عرض له عارض ائتمّ المأمومون بمن شاءوا من غير استئذان، و لو تساوى الأولياء في الرتبة و عرضوا الصلاة صلّوا جميعاً و ليس لأحدهم منع الآخر، و لو اختلفوا و مأذونهم في تعيين الإمام أخذ

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست