responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50

حسنة).

و يكره وضع تراب غير تراب القبر عليه فإنه يثقل عليه، و لا بأس بأن يوضع في فمه فص عقيق مكتوب فيه اعتقاده و اسم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و معه شيء من تربة الحسين (عليه السلام) كما صنع بعض الصالحين و العلماء العاملين. و يكره فرش القبر بالساج و غيره إلّا لضرورة دفع تلوثه بالنجاسات أو القذارات، و دفن ميتين في قبر واحد دفعة واحدة إلّا مع الضرورة و مع عدم المماثلة و المحرمية و شبهها لا يبعد التحريم.

المبحث العاشر: الأولياء

يشترط في الولاية الإيمان و العقل و البلوغ و الحضور و أن لا يكون قاتله عمداً و الخطأ لا ينافيها و عدم الإباء عن المباشرة و الإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل، و تزول بالخيانة و الجنون و تعود بارتفاع المانع و مع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهن من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلفون في الحكم أو ترجع إلى الحاكم؟ وجهان و الأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولي و عدم إمكان قيامه و إذنه، و تثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً.

و أما التشييع و القراءة و الدعوات و الأذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها و لو عمل عامل بشيء مما فيه الولاية من دون استئذان عصى و فسد ما كان عبادة كالتغسيل و الصلاة و وجب إعادته و صحّ غيره، و يكفي الفحوى عن الإذن الصريحة، و لا يصح الصلح

اسم الکتاب : أحكام الأموات إلى حين الدفن و الانصراف المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست